منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 88
نمايش فراداده

مما عرفت و من صدق عدم الزناء مع الولادة و لا دليل على كونه بحكمه في ذلك ايضا كما هو واضح نعم لا اشكال في عدم لحوقه بالكبيرة لعدم الولادة .

أقول : يرد عليه ان انتفا الوطي عن عقد صحيح ليس موجبا لعدم إلحاق الولد بالصبية مع تولده منها فان الله تبارك و تعالى الحق عيسى على نبينا و آله و عليه السلام بمريم و آبائها و اورثه منهم مع انه لا عقد هناك و لا وطي و لا ماء منهم فانه قد تكون بإرادة الله تبارك و تعالى كما قال الله سبحانه : فنفخنا فيها من روحنا ( 1 ) و مع ذلك فانتسب في لسان الوحي و غيره إلى مريم وعده الله و جعله من ولد الانبياء و ورثتهم بمجرد خلقه في رحم مريم بمشية الله تعالى و ارادته .

و على الجملة فالظاهر انه لا اشكال في إلحاق الولد و ان مجرد تكون الولد في رحم إمرأة و بطنها كاف في نسبته إليها و إلحاقه بها .

ففى المقام يلحق بالبكر و ينتسب إليها خصوصا بلحاظ إمكان تهييج منيها و دخلها في تكون الولد مضافا إلى تكونه في جوفها و الحاصل ان ما اختاره في الرياض من الحاقه بالصبية لا اشكال فيه .

نعم ما افاده من عدم لحوقه بالكبيرة صحيح و ذلك لانه لم يتولد منها و انما كانت هى سببا لتكونه و تولده .

أللهم الا ان يكون لمائها ايضا تأثير في تكون الولد و شركتها في تحققه بان يكون الولد متكونا من ما الرجل و ما الكبيرة المنتقل بالمساحقة إلى البكر و لكن هذا معلوم فيرفع .

و قال : انها بعد الاذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطي الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر ضرورة كونها أقوى منها .

و حاصل إيراده انه لاوجه لالزام المهر على المساحقة لان البكر رضيت بذلك فكانت مختارة مكرهة ، و الزنا بالمختارة لا يوجب المهر و هي كانت عالمة بان المرأة حاملة لما الزوج و لا أقل من انها تحتمل ذلك فإذا أذنت و الحال ذلك فهي بغى و لا مهر لبغى .

1 - سورة الانبياء الآية 91 .