منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 89
نمايش فراداده

رأي بعض المتأخرين

و فيه ان البكر قد رضيت بالمساحقة لا في الحمل الذي هو سبب لازالة عذرتها ، و لا يقاس المقام بباب الزنا للفرق بينهما و هو ان الزانية رضيت و اذنت في الافتضاض و إذهاب العذرة فلا عوض لها ، و هذه لم تأذن في ذلك و انما رضيت و اذنت في المساحقة و الملاصقة ( 1 ) .

و إلى اشكال ابن إدريس نظر المحقق بقوله في عبارته الآتية : رأي بعض المتأخرين قال المحقق : و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن ان المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب .

أقول : و قد ظهر الجواب عنه .

ثم انه قد أورد صاحب الجواهر على النص بعد ان اقر بان العمدة حينئذ العمل بالنص المزبور بقوله : بل قد يشكل ما فيه ايضا من تعجيل المهر بانه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزويج و نحوه .

يعنى كيف يحكم على الكبيرة بالمهر ألان و معجلا و الحال انه غرامة لم يتحقق سببه و يحتمل ان لا يحصل أصلا بالموت أو تزويجها مثلا و بعبارة اخرى انه كالحكم بالقصاص قبل الجناية و ذلك لان المفروض انه لم يخرج الحمل بعد فالعذرة باقية فلا مهر و لا غرامة .

و هذا ايضا قابل للدفع لامكان ان يكون المراد بيان أصل الاستحقاق فيكون تنجزه بالولادة و زوال البكارة كما انه قدس سره اجاب بذلك ايضا .

و قد تبين بما ذكر في المقام انه ليس في تلك الاحكام ما يخالف القواعد أصلا

1 - قال في كشف اللثام : و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها زوجها أو احتمالها ذلك لا يكفي في الاذن .

انتهى .