منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو فرض كونها خلاف القاعدة فنحن في فسحة بعد ورود النص الصحيح الدال على ذلك مع عمل الاكثر به .

نعم ابن إدريس رحمة الله عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل باخبار الاحاد .

ثم انه يتفرع على الحكم بالالحاق اى لحوق الولد بالرجل انه تجب نفقة الصبية في مدة الحمل على هذا الرجل الذي هو زوج المساحقة ( 1 ) بناء على ان النفقة للحمل إذا بانت من زوجها .

و يتفرع عليه ايضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى ان تضع حملها ان تزوجت بغير زوج الكبيرة .

و من الفروع المتعلقة بالمقام انه لا يجوز اقامة الحد عليها ما دامت حاملا بل تؤخر في الجلد إلى ان تضع و يستغنى الطفل .

إلى ذلك من الفروع و الاحكام ، كل ذلك لترتب أحكام الولد كلها على هذا الحمل كما في الحمل الصحيح و من حملت عن زوجها .

1 - قال في كشف اللثام ج 2 ص 229 : و النفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة ان قلنا ان النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل و الا فلا .

و أقول : راجع الجواهر ايضا ج 31 ص 321 .

/ 411