منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مما عرفت و من صدق عدم الزناء مع الولادة و لا دليل على كونه بحكمه في ذلك ايضا كما هو واضح نعم لا اشكال في عدم لحوقه بالكبيرة لعدم الولادة .أقول : يرد عليه ان انتفا الوطي عن عقد صحيح ليس موجبا لعدم إلحاق الولد بالصبية مع تولده منها فان الله تبارك و تعالى الحق عيسى على نبينا و آله و عليه السلام بمريم و آبائها و اورثه منهم مع انه لا عقد هناك و لا وطي و لا ماء منهم فانه قد تكون بإرادة الله تبارك و تعالى كما قال الله سبحانه : فنفخنا فيها من روحنا ( 1 ) و مع ذلك فانتسب في لسان الوحي و غيره إلى مريم وعده الله و جعله من ولد الانبياء و ورثتهم بمجرد خلقه في رحم مريم بمشية الله تعالى و ارادته .و على الجملة فالظاهر انه لا اشكال في إلحاق الولد و ان مجرد تكون الولد في رحم إمرأة و بطنها كاف في نسبته إليها و إلحاقه بها .ففى المقام يلحق بالبكر و ينتسب إليها خصوصا بلحاظ إمكان تهييج منيها و دخلها في تكون الولد مضافا إلى تكونه في جوفها و الحاصل ان ما اختاره في الرياض من الحاقه بالصبية لا اشكال فيه .نعم ما افاده من عدم لحوقه بالكبيرة صحيح و ذلك لانه لم يتولد منها و انما كانت هى سببا لتكونه و تولده .أللهم الا ان يكون لمائها ايضا تأثير في تكون الولد و شركتها في تحققه بان يكون الولد متكونا من ما الرجل و ما الكبيرة المنتقل بالمساحقة إلى البكر و لكن هذا معلوم فيرفع .و قال : انها بعد الاذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطي الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر ضرورة كونها أقوى منها .و حاصل إيراده انه لاوجه لالزام المهر على المساحقة لان البكر رضيت بذلك فكانت مختارة مكرهة ، و الزنا بالمختارة لا يوجب المهر و هي كانت عالمة بان المرأة حاملة لما الزوج و لا أقل من انها تحتمل ذلك فإذا أذنت و الحال ذلك فهي بغى و لا مهر لبغى .