التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض ( 1 ) إلى ذلك من الروايات .
كلام حول قيود التعريف ثم إنه قد خرج بقيد الذكران الوطي في دبر الانسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلك الوطي في دبر المرأة من الانسان .
ثم إنه بعد أن الايقاب المذكور في تعريف اللواط كان بمعنى الادخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفى في جريان الحكم إدخال بعضها ؟ بعد أنه لا إشكال في عدم اعتبار أزيد من ذلك .
فنقول : اقتصر المحقق على ذكر الايقاب بلا تعرض للمتعلق و لكن العلامة أعلى الله مقامه ذكر المتعلق قائلا في القواعد عند تعريف اللواط : و هو وطي الذكر من الادمي ، فان كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل و المفعول إلخ .
و فى المسالك تعرض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحقق المذكورة : أراد بالايقاب إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم و إن لم يجب الغسل .
ثم رد على العلامة بقوله : و اعتبر في القواعد في الايقاب غيبوبة الحشفة ، و مطلق الايقاب لا يدل عليه .
انتهى .
و قال السيد في الرياض : إدخال الذكر في دبره و لو بمقدار الحشفة و فى الروضة ان ظاهرهم الاتفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته انتهى .
و في كشف اللثام بشرح عبارة القواعد المذكورة آنفا : لعله احتاط بذلك و إلا
1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 3