يمكن تعرض الامام عليه السلام لواحد من افراده الشايع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المراة للزنا كما انه يمكن إرادة الخصوص .
و لا يخفى ان الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة بل لعلها من الضروريات كما ان الحكم في القيادة هو الحرمة و الحد الا ان النزاع في ان الجمع بين الذكرين أو بين الانثيين ايضا من باب القيادة ام لا ؟ و قد علم ان تعميم حكم القواد في الفرضين الاخيرين لا يستفاد من الروايات لعدم تعرضها لهما .
إذا فلو شك في شمول الحكم للموردين فلا يجوز اجراء حكم القيادة اعنى الحد بل لابد من الحكم بالتعزير .
نعم تمسك بعض المعاصرين رضوان الله عليه في إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر ، بالاولوية القطعية ( 1 ) .
و فيه ان الجزم بالحد بالاولوية مشكل ، لان استفادة حكم الجامع بين الرجلين من حكم الجامع بين الرجل و المرأة و ان كان اللواط افحش و آكد حرمة و أشد مبغوضية بالطريق الاولى محل تأمل و شبهة و الحدود تدر بالشبهات .
و حينئذ لم يبق ما يتمسك به لاثبات الحكم في الموردين الا ان يكون هناك إجماع فان كان فيحكم بتساوي الموارد في هذا الحكم اعنى الحد و الا فلا بد من الحكم بالتعزير فيهما .
و لعل الاجماع قائم على وحدة الحكم و اشتراك الموارد في الحد ، و لو كان اشكال فانما هو في الاطلاق اسما و الشمول مفهوما و الا فالظاهر ان الحكم مجمع عليه بين الاصحاب .
1 - راجع جامع المدارك ج 7 ص 90 .