منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لكن قال في الجواهر بعد نقل ذلك عن جمع منهم : لم اتحققه لغة بل و لا عرفا انتهى .و ذلك لان الظاهر من القيادة هو الدلالة و الوساطة في الزنا .كما قال في مجمع البحرين : القواد بالفتح و التشديد هو الذي يجمع بين الذكر و الانثى حراما .و الروايات الدالة على حرمتها لا تتعرض لغير الجمع بين الرجال النسا للزنا مثل ما رواه الصدوق في عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله : و من قاد بين إمرأة و رجل حراما حرم الله عليه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصيرا و لم يزل في سخط الله حتى يموت ( 1 ) .و كذلك ما ورد في حد القواد و هو خبر عبد الله بن سنان ( 2 ) الاتى فانها لم تتعرض لبيان ماهية القيادة و مجرد إطلاق القيادة على الجمع بين الرجل و المرأة لا يفيد الانحصار .و خبر ابن سنان و ان كان مسبوقا بسوال الراوي عن القواد لكن مع ذلك