فيما تثبت به القيادة و منها الاقرار قال المحقق : و يثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره .
و في الجواهر بعد ذلك : بلا خلاف أجده فيه و كأنه لفحوى اعتبار الاربع في ما تثبته شهادة الاربع و لذا قال في محكي المراسم : كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإِقرار فيه مرتان و نحوه عن المختلف .
أقول : فقد تمسك قدس سره باعتبار خصوص المرتين في المقام دون الاقل بفحوى ما ورد في باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام الشهادات الاربعة فانه يستفاد منه ان الميزان و الملاك في الاقرار هو الشهادة فلو كانت القيادة تثبت بالشاهدين فهي تثبت بالاقرارين ايضا .
و فيه أنه لا محصل لهذه الفحوى كما لا يخفى لانه على ذلك لم يبق مورد يكفي فيه الاقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الاقرار مرة واحدة أبدا فإن أي مورد فرض لا أقل في الشهادة به من اثنين ، فأين يقبل الاقرار الواحد ؟ .
و قد تمسك أيضا ببناء الحدود على التخفيف و ان الاصل عدم ثبوته الا بالمتيقن الذي هو الاقرار مرتين .
و فيه أنه لا مورد لهذا البنا و الاصل مع حجية ادلة الاقرار مرة واحدة في الموارد بإطلاقها و لا مجال لهما بعد هذا الظهور العام .
و في الرياض و مقتضى العموم الثبوت بالاقرار و لو مرة و لكن لا قائل به أجده بل ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المرتين و مستند هم من دونه واضح .
كما ان صاحب الجواهر أيضا اعترف بالاجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه .
و على هذا فلو اقر مرة واحدة فانه لا يحد نعم يعزر لاعترافه بالكبيرة .
ثم إنه اعتبر في المقر أمور - على ما تقدم في عبارة الشرايع - : أحدها البلوغ فلا بد أن يكون المقر بالغا و ذلك لكون الصبي مسلوب العبارة نعم لو أقر بالقيادة فانه يودب فان لضربه عنوان التأديب لا التعزير .
ثانيها كماله بالعقل فلا عبرة بإقرار المجنون أيضا فإنه كالصبى مسلوب