منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمكن تعرض الامام عليه السلام لواحد من افراده الشايع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المراة للزنا كما انه يمكن إرادة الخصوص .

و لا يخفى ان الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة بل لعلها من الضروريات كما ان الحكم في القيادة هو الحرمة و الحد الا ان النزاع في ان الجمع بين الذكرين أو بين الانثيين ايضا من باب القيادة ام لا ؟ و قد علم ان تعميم حكم القواد في الفرضين الاخيرين لا يستفاد من الروايات لعدم تعرضها لهما .

إذا فلو شك في شمول الحكم للموردين فلا يجوز اجراء حكم القيادة اعنى الحد بل لابد من الحكم بالتعزير .

نعم تمسك بعض المعاصرين رضوان الله عليه في إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر ، بالاولوية القطعية ( 1 ) .

و فيه ان الجزم بالحد بالاولوية مشكل ، لان استفادة حكم الجامع بين الرجلين من حكم الجامع بين الرجل و المرأة و ان كان اللواط افحش و آكد حرمة و أشد مبغوضية بالطريق الاولى محل تأمل و شبهة و الحدود تدر بالشبهات .

و حينئذ لم يبق ما يتمسك به لاثبات الحكم في الموردين الا ان يكون هناك إجماع فان كان فيحكم بتساوي الموارد في هذا الحكم اعنى الحد و الا فلا بد من الحكم بالتعزير فيهما .

و لعل الاجماع قائم على وحدة الحكم و اشتراك الموارد في الحد ، و لو كان اشكال فانما هو في الاطلاق اسما و الشمول مفهوما و الا فالظاهر ان الحكم مجمع عليه بين الاصحاب .

1 - راجع جامع المدارك ج 7 ص 90 .

/ 411