منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يمكن تعرض الامام عليه السلام لواحد من افراده الشايع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المراة للزنا كما انه يمكن إرادة الخصوص .و لا يخفى ان الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة بل لعلها من الضروريات كما ان الحكم في القيادة هو الحرمة و الحد الا ان النزاع في ان الجمع بين الذكرين أو بين الانثيين ايضا من باب القيادة ام لا ؟ و قد علم ان تعميم حكم القواد في الفرضين الاخيرين لا يستفاد من الروايات لعدم تعرضها لهما .إذا فلو شك في شمول الحكم للموردين فلا يجوز اجراء حكم القيادة اعنى الحد بل لابد من الحكم بالتعزير .نعم تمسك بعض المعاصرين رضوان الله عليه في إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر ، بالاولوية القطعية ( 1 ) .و فيه ان الجزم بالحد بالاولوية مشكل ، لان استفادة حكم الجامع بين الرجلين من حكم الجامع بين الرجل و المرأة و ان كان اللواط افحش و آكد حرمة و أشد مبغوضية بالطريق الاولى محل تأمل و شبهة و الحدود تدر بالشبهات .و حينئذ لم يبق ما يتمسك به لاثبات الحكم في الموردين الا ان يكون هناك إجماع فان كان فيحكم بتساوي الموارد في هذا الحكم اعنى الحد و الا فلا بد من الحكم بالتعزير فيهما .و لعل الاجماع قائم على وحدة الحكم و اشتراك الموارد في الحد ، و لو كان اشكال فانما هو في الاطلاق اسما و الشمول مفهوما و الا فالظاهر ان الحكم مجمع عليه بين الاصحاب .