العبارة .
ثالثها الحرية فلا يقبل إقرار العبد فإنه و ان لم يكن العبد كالصبى و المجنون - مسلوب العبارة بل إقراره حجة في حد ذاته الا أنه لابد في الاقرار أن يكون في حق نفسه لا في حق الغير و بضر ره ، و هذا الشرط مفقود في اقرار العبد لانه مال المولى فإقراره إقرار في حق المولى يتوجه به الضرر اليه فهو مقبول .
رابعها الاختيار فلو كان مكرها على الاقرار فلا حد عليه كما في كل ما يوجب الحد و في سائر الموارد و ذلك لقوله صلى الله عليه و آله : رفع ما استكرهوا عليه ( 1 ) .
هذا لو كان مكرها في الاقرار ، و لو أقر مختارا بالقيادة مستكرها يقبل منه و لا يحد .
يثبت القيادة بشهادة الشاهدين قال المحقق : و بشهادة شاهدين .
أقول : فكما تثبت بالاقرار كذلك بشهادة شاهدين ، و من المعلوم اعتبار اجتماع شرائط القبول كالعدالة .
و مقتضى العبارة أنه لا تثبت بشهادة الرجلين العدلين مع العلم بأنه تقبل شهادة رجل و إمرأتين عن شهادة الرجلين في بعض الموارد كما في الدين حيث قال الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ( 2 ) .
قال في الجواهر ( بعد كلام المحقق ) : بلا خلاف و لا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام ، و لا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات لما عرفته في محله انتهى .
و لا بد من المراجعة إلى الادلة كى يعلم انه هل الادلة الدالة على قيام المرأتين
1 - توحيد الصدوق ص 413 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 282 .