منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 99
نمايش فراداده

الطوسى قدس سره في النهاية كما مر كلامه آنفا و تبعه بعض الاعلام ، خلافا للشيخ المفيد قدس سره حيث انه افتى بنفيه في المرة الثانية .

و قد ذهب اليه جمع آخر من الاعلام كابن زهرة و ابن حمزة و سلار و غيرهم .

ففى المقنعة بعد الحكم بجلد القواد و حلق رأسه و تشهيره في البلد : فان عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفى عن المصر الذي هو فيه إلى غيره انتهى ( 1 ) و قد قال المحقق بان الاول مروى انتهى و ظاهره الميل اليه .

و فى الجواهر : لا ريب ان الاحوط الثاني بل عن الغنية الاجماع عليه .

و فيه : انه لا مورد للاحتياط بعد الاعتراف بان الاصل في المسألة الخبر و الاعتراف بظهوره في النفي بأول مرة .

و لو سلم انه مجمل فالأَمر يدور بين وجوب تعجيل النفي باول مرة و حرمته إلى ان يتكرر و من المعلوم انه لا معنى للاحتياط عند دوران الامر بين الوجوب و الحرمة ، أللهم الا ان يقال : انه لما ذهب جمع إلى عدم جواز النفي الا في المرة الثانية فلا محالة يصير النفي في المرة الاولى مشكوكا و موردا للشبهة و الحدود تدرء بالشبهات .

و لكن فيه انه لا وجه للترديد و الشبهة بعد ظهور الرواية المعمول بها في النفي باول مرة .

و بذلك يظهر ما في الرياض من قوله : و الاحوط القول الثاني بل لعله المتعين للاصل و دعوى الاجماع عليه في الغنية و هو ارجح من الرواية المذكورة من وجوه منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية انتهى .

اما الاحتياط فقد تقدم ما فيه من الاشكال .

و اما الاصل فلا مورد له مع وجود الرواية .

و اما الاجماع المنقول فالكلام في حجيته فضلا عن تقدمه على الرواية .

و يمكن ان يقال بالنسبة إلى عمل المشهور بانا لا نجزم بعمل المشهور بهذه

1 - المقنعة الطبع الجديد ص 791 .