الطوسى قدس سره في النهاية كما مر كلامه آنفا و تبعه بعض الاعلام ، خلافا للشيخ المفيد قدس سره حيث انه افتى بنفيه في المرة الثانية .
و قد ذهب اليه جمع آخر من الاعلام كابن زهرة و ابن حمزة و سلار و غيرهم .
ففى المقنعة بعد الحكم بجلد القواد و حلق رأسه و تشهيره في البلد : فان عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفى عن المصر الذي هو فيه إلى غيره انتهى ( 1 ) و قد قال المحقق بان الاول مروى انتهى و ظاهره الميل اليه .
و فى الجواهر : لا ريب ان الاحوط الثاني بل عن الغنية الاجماع عليه .
و فيه : انه لا مورد للاحتياط بعد الاعتراف بان الاصل في المسألة الخبر و الاعتراف بظهوره في النفي بأول مرة .
و لو سلم انه مجمل فالأَمر يدور بين وجوب تعجيل النفي باول مرة و حرمته إلى ان يتكرر و من المعلوم انه لا معنى للاحتياط عند دوران الامر بين الوجوب و الحرمة ، أللهم الا ان يقال : انه لما ذهب جمع إلى عدم جواز النفي الا في المرة الثانية فلا محالة يصير النفي في المرة الاولى مشكوكا و موردا للشبهة و الحدود تدرء بالشبهات .
و لكن فيه انه لا وجه للترديد و الشبهة بعد ظهور الرواية المعمول بها في النفي باول مرة .
و بذلك يظهر ما في الرياض من قوله : و الاحوط القول الثاني بل لعله المتعين للاصل و دعوى الاجماع عليه في الغنية و هو ارجح من الرواية المذكورة من وجوه منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية انتهى .
اما الاحتياط فقد تقدم ما فيه من الاشكال .
و اما الاصل فلا مورد له مع وجود الرواية .
و اما الاجماع المنقول فالكلام في حجيته فضلا عن تقدمه على الرواية .
و يمكن ان يقال بالنسبة إلى عمل المشهور بانا لا نجزم بعمل المشهور بهذه
1 - المقنعة الطبع الجديد ص 791 .