منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 100
نمايش فراداده

الكلام في منتهى أمد النفي

القسمة ايضا من الرواية إذا فيزول الوجوب بدرء الحدود .

و كيف كان فلا وجه للتمسك بالاحتياط في المقام .

الكلام في منتهى أمد النفي ثم انه و ان كان أصل النفي مذكورا في رواية عبد الله بن سنان الا انه لا تعرض فيها لمدته و نهاية اجله و لم يتعرض العلماء لتحديده كما رأيت ذلك في عبارة المحقق نعم في عبارة الجواهر نوع تعرض له كما سيأتي .

و قال ابن إدريس : و ينفى عن البلد إلى غيره من الامصار من تحديد لمدة نفيه انتهى .

فنقول : انه بعد عدم التعرض لذلك في الادلة و الكلمات يأتى هنا احتمالات : أحدها : تحقق مجرد النفي و صدق ذلك و عليه فيكفى ان ينفى من قم مثلا إلى تهران ، و مجرد وصوله إليها كاف في ذلك و له ان يرجع و يعود بمجرد وصوله إليها .

لكن هذا الاحتمال واضح الفساد و لا يصار اليه .

ثانيها : ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه من انه لابد ان يكون هناك إلى ان يتوب فإذا تاب يجوز له العود إلى وطنه .

قال : ليس في الخبر تحديد له فينبغي ان يكون حده التوبة اذ بدونها يصدق عليه اسمه ( 1 ) و حاصل التعليل انه ما دام لم يتب يصدق عليه ( القواد ) و بقاء الاسم و صدق العنوان موجب لبقاء الحكم .

و اما الحد فقد أقيم عليه فلا يتكرر بدون تكرار الفعل بلا خلاف و فيه ان الحكم ليس متعلقا بالاسم و جاريا عليه بل الموجب له هو عمل القواد ، و الملاك هو الفعل المحرم الخاص و هو قد انعدم بعد وجوده ، و لاجل ان الحكم متعلق بذات الفعل فلو عاد إلى فعل القيادة ثانيا يجلد ثانيا و ينفى من

1 - الظاهر ان أصل هذا المطلب من كشف اللثام فانه قال : و لم يجد احد منهم مدة النفي لاطلاق الخبر وحده المصنف إلى ان يتوب لانه قضية الاطلاق لدلالة اللفظ على نفي القواد و ما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه انتهى .