منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الطوسى قدس سره في النهاية كما مر كلامه آنفا و تبعه بعض الاعلام ، خلافا للشيخ المفيد قدس سره حيث انه افتى بنفيه في المرة الثانية .و قد ذهب اليه جمع آخر من الاعلام كابن زهرة و ابن حمزة و سلار و غيرهم .ففى المقنعة بعد الحكم بجلد القواد و حلق رأسه و تشهيره في البلد : فان عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفى عن المصر الذي هو فيه إلى غيره انتهى ( 1 ) و قد قال المحقق بان الاول مروى انتهى و ظاهره الميل اليه .و فى الجواهر : لا ريب ان الاحوط الثاني بل عن الغنية الاجماع عليه .و فيه : انه لا مورد للاحتياط بعد الاعتراف بان الاصل في المسألة الخبر و الاعتراف بظهوره في النفي بأول مرة .و لو سلم انه مجمل فالأَمر يدور بين وجوب تعجيل النفي باول مرة و حرمته إلى ان يتكرر و من المعلوم انه لا معنى للاحتياط عند دوران الامر بين الوجوب و الحرمة ، أللهم الا ان يقال : انه لما ذهب جمع إلى عدم جواز النفي الا في المرة الثانية فلا محالة يصير النفي في المرة الاولى مشكوكا و موردا للشبهة و الحدود تدرء بالشبهات .و لكن فيه انه لا وجه للترديد و الشبهة بعد ظهور الرواية المعمول بها في النفي باول مرة .و بذلك يظهر ما في الرياض من قوله : و الاحوط القول الثاني بل لعله المتعين للاصل و دعوى الاجماع عليه في الغنية و هو ارجح من الرواية المذكورة من وجوه منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية انتهى .اما الاحتياط فقد تقدم ما فيه من الاشكال .و اما الاصل فلا مورد له مع وجود الرواية .و اما الاجماع المنقول فالكلام في حجيته فضلا عن تقدمه على الرواية .و يمكن ان يقال بالنسبة إلى عمل المشهور بانا لا نجزم بعمل المشهور بهذه