فدک

سید محمدحسن قزوینی

نسخه متنی -صفحه : 22/ 10
نمايش فراداده

فى الآية الشريفة مجملها على إرادة وراثة العلم والنبوة، و لذا لم يؤول أبوبكر و لم يرفع اليد عن نص القرآن و ما هو ناطق به من وراثة المال، و إنما رد على على عليه السلام، و فاطمة عليهاالسلام، والعباس بحديث تفرد به و لم يروه غيره من قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، و أجابه على عليه السلام بأن القرآن ينطق بما يدعيه هو، و إنه إنما يعلم من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما نطق به القرآن و شهد به من توريث الأنبياء أولادهم، فالخصوم فى طول مدة مخاصمتهم متفقون على صريح القرآن، و إنما جاء التأويل من أهل التأويل الذين يقولون برأيهم ما يشاؤون فى مقابل النص الجلى و أبوبكر كان أعرف بنص القرآن من هؤلاء المتأولين، و لذا قبل ظهور القرآن فيما استند إليه على عليه السلام من توريث الأنبياء أولادهم، و إنما دافع عنه برواية تفرد بها بزعمه أنها تخرج مخرج التخصيص والمعلوم خلافه.

توريث الأنبياء لأولادهم

قال العلامة الزمخشرى فى الكشاف فى الجزء الثالث والعشرين فى ذيل قوله تعالى: إذ غرض عليه بالعشى الصافنات الجياد [ سورة ص: 31. ] روى أن سليمان غزا أهل دمشق و نصيبين فأصاب ألف فرس، و قيل ورثها من أبيه و أصابها أبوه من العمالقة. و قال البيضاوى فى ذيل الآية المزبورة: و قيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس، و عقل عن العصر. و قاله أيضا الزمخشرى فى الباب الثانى والتسعين من كتاب «ربيع الأبرار». و قال البغوى فى تفسيره: الموسوم بمعالم التنزيل فى تفسير سورة مريم فى قوله تعالى: يرثنى و يرث من آل يعقوب، قال الحسن: يرثنى من مالى.

قيام الشاهد على إرادة وراثة المال

الشاهد الأول- كلام المفسرين ممن سمعت، حتى أنه لم ينقل إرادة وراثة النبوة إلا عن أبى صالح، لكنه فى موضع واحد، قال محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ فى تفسيره، قال: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا جابر بن نوح عن إسماعيل عن أبى صالح قوله: يرثنى و يرث من آل يعقوب يقول: يرث مالى و يرث من آل يعقوب النبوة. و يتوجه على أبى صالح سؤال: الفرق أولا و أنه تعالى لم يقل يرث من يعقوب لتتوهم إرادة النبوة، بل الآية: و يرث من آل يعقوب و هم أقارب زكريا [ يظهر أن أتباع أبى بكر من المتأخرين حاولوا تخليص صاحبهم من الطعن، فقالوا: أن المراد بالإرث هنا النبوة والعلم. و إلا لو كان هذا حقا لرد أبوبكر الزهراء به عندما استشهدت بالآيات على وراثة الأنبياء، و حينئذ يبقى الاستشهاد بالحديث موجها، على أن القوم يجب أن يعتمدوا على الحديث أبدا لقول عمر: حسبنا كتاب الله. ]

الشاهد الثانى- أن زكريا دعا ربه أن يجعل المسئول رضيا يرضاه الله تعالى و يرضاه عباده، و هذا الدعاء يوافق كلام من لم يؤول بل حمل الميراث على ظاهره من المال دون العلم لأنه متى سأل ربه أن يهب له وارثا فى علمه و نبوته أدخل فى سؤاله كونه «رضيا»، لأن من يطلب كونه يرث النبوة لا يكون غير رضى، فلا معنى لاشتراطه على الله تعالى ثانيا، فهذا السؤال حينئذ نظير من يقول: اللهم ابعث لنا نبيا كاملا بالغا عاقلا.

فإن قالوا: أن يحيى عليه السلام قتل قبل زكريا، فلو حمل الإرث على المال لما استجاب الله تعالى دعاء زكريا، والحال أنه سبحانه استجاب دعاءه حيث يقول عز من قائل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قلنا أن ذلك الإشكال بعينه متوجه فى صورة إرادة وراثة العلم والنبوة لأن يحيى عليه السلام قتل قبل زكريا، فلم تصل النبوة البعديه إليه بالوراثة و لو مجازا من أبيه زكريا عليه السلام.

إرث سليمان بن داود

قال الله تعالى: و ورث سليمان داود، و هذا يراد منه الإرث فى المال أو الاعم منه و من الجاه والملك، كما فى تفسير الفخر الرازى، و ذلك بدلالة قوله تعالى: و آتيناه من كل شى ء [ النمل: 16. ]، و لا يختص بالعلم والنبوة لأن سليمان كان نبيا على بنى إسرائيل حال حياة داود من غير احتياج إلى الإرث منه، و ذلك لقوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما و علما [ الأنبياء: 79. ] و قوله تعالى حكاية عن سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير [ النمل: 16. ] إلى غير ذلك من دلائل نبوته عليه السلام حال حياة داود نظير نبوة هارون عليه السلام فى زمان أخيه موسى عليه السلام، و قال سبحانه: و لقد آتينا داود و سليمان علما، و قالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين [ النمل: 15. ]

القرآن و آيات الإرث الشاملة لفاطمة و غيرها [ يذكر السيد المؤلف هنا القسم الثانى، اى الآيات القرآنية العامة التى تتحدث عن التوارث بين المسلمين، و منها قوله تعالى: «و أولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» و قوله تعالى: «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين». ] و قد ذكرت الزهراء عليهاالسلام فى خطبتها آيتى داود و زكريا أولا كدليل على توريث الأنبياء، و احتجت ثانيا بآيات الإرث العامة، و آية الوصية كدليل عموميتها و شمولها لها، إذ لم يخصصها كتاب و لا سنة. و قد قال صلى الله عليه و سلم: من ترك مالا فلورثته. أخرجه الشيخان فى كتاب الفرائض من صحيحيهما.

قال الله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [ النساء: 6. ] و قال سبحانه: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء: 11. ]»، أجمعت الأمة على عموم القرآن و عمومه فى الإرث قطعى، و لا يخرج عنه إلا بمخرج قطعى لا بمثل حديث: لا نورث. فحيث تحقق أن زكريا موروث، و كذلك داود تحقق أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضا موروث لإجماع الأمة على عدم الفرق بين الأنبياء من هذه الحيثية، و لأن من زعم أن زكريا و غيره من الأنبياء لا يورثون، إنما بنى فى زعمه على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم نص على أن معاشر الأنبياء لا يورثون، و لما نهض القرآن بأقوى بيان على أن زكريا موروث، و كذلك داود، دل على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم موروث، و أنه صلى الله عليه و آله و سلم مكذوب عليه بهذا الحديث.

تفرد أبى بكر بحديث لا نورث

قال ابن حجر فى ص 20 من الفصل الخامس من «الصواعق المحرقة»: اختلفوا فى ميراث النبى صلى الله عليه و آله و سلم فما وجدوا عند أحد فى ذلك علما، فقال أبوبكر: سمعت رسول الله يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. و فى تاريخ الخلفاء للسيوطى فى فصل خلافة أبى بكر ص 28 أنه أخرج أبوالقاسم البغوى، و أبوبكر الشافعى فى فرائده، وابن عساكر عن عائشة قالت: اختلفوا فى ميراثه صلى الله عليه و آله و سلم فما وجدوا عند أحد فى ذلك علما، فقال أبوبكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقوم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، و مثل ذلك فى منتخب كنزالعمال فى باب خلافة أبى بكر.

قلت: و ليس عمر ممن سمع الحديث من النبى صلى الله عليه و آله و سلم، و إنما كان يرويه من أبى بكر، كما فى منتخب كنزالعمال فى الباب المذكور أيضا، أنه قال عمر لعلى عليه السلام والعباس، حدثنى أبوبكر و حلف بالله إنه لصادق، أنه سمع النبى صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إن النبى لا يورث، و إنما ميراثه فى فقراء المسلمين والمساكين [ قال ابن أبى الحديد فى شرح النهج 16/ 221 المشهور، أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبوبكر وحده. و قال فى ص 228 لأن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر الا أبوبكر وحده، ذكر ذلك اعظم المحدثين حتى أن الفقهاء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك فى احتجاجهم فى الخبر برواية الصحابى الواحد. ثم قال: و قال شيخنا أبوعلى، لا تقبل فى الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم، واحتجوا عليه بقوبل الصحابة رواية أبى بكر وحده: نحن معاشر الأنبياء لا نورث حتى أن بعض أصحاب أبى على تكلف لذلك جوابا، فقال: قد روى أن أبابكر يوم حاج فاطمة عليهاالسلام قال: أنشد الله أمرءا سمع من رسول الله فى هذا شيئا، فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع من رسول الله. و قال ابن أبى الحديد فى ص 285: أن أصحابنا استدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة لأنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: «يوصيكم الله فى أولادكم» برواية أبى بكر عن النبى صلى الله عليه و سلم: لا نورث ما تركناه صدقة.]

عدم العبرة بقول القائل قال النبى كذا

قال أحمد بن عبدالحليم ابن تيميه فى 2/ 179 من كتابه منهاج السنة، أن مجرد قول القائل: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليس حجة باتفاق أهل العلم، و لو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة: قال رسول الله حجة.

قلت: و لعله أراد بذلك عدم حجية الخبر الواحد الظنى فى قبال أصول المذهب، فإن المذهب انعقد على وجوب الأخذ بالكتاب الناطق عموما و خصوصا بالإرث من غير إخراج للنبى صلى الله عليه و آله و سلم، فلو كان خارجا لكان ذلك معلوما مقطوعا به بين الأمة، و ثابتا بالنصوص المتواترة القطعية لا برواية واحدة لم يروها أحد من الصحابة غير أبى بكر، والضرورة قائمة على أنه لو أدعى أبوهريرة أو غيره على أبى بكر و قال: إنى سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: أن دار أبى بكر لأبى هريرة، أو فى ء للمسلمين: لما سمع منه ذلك، و لم يرجع إلى محصل، و حال أبى بكر فى دعواه على فاطمة عليهاالسلام حال أبى هريرة ما لم تقم الشهادة، لو قيل: نعتبر حديث «لا نورث» حيث ادعى به أبوبكر فيخرج مخرج القطعى.

قلنا: إن روايته حيث صدرت فى مقام الخصومة والمنازعة كان هو المدعى لفاطمة عليهاالسلام.

فإن قيل: أن أبابكر غير متهم فى روايته: إن ما تركناه صدقة.

قلنا: إن فاطمة عليهاالسلام غير متهمة فى دعواها، و كذلك على فى شهادته لفاطمة عليهاالسلام و فى قوله: بلى كانت فى أيدينا فدك.

أبوبكر كان متهما عند على و فاطمة والعباس

أن المتأمل المنصف متى ما راجع الكتب المعتبرة من الصحاح والسنن والتواريخ يقطع بأن أبابكر لم يكن بريئا من التهمة عند على و فاطمة والعباس، و ذلك لما أسمعناك من حديث «كنزالعمال» [ 4/ 134. ] و احتجاج على عليه السلام على أبى بكر بالآيتين الفاطقتين بتوريث الأنبياء عليهم السلام و كذلك طول مطالبة الإرث من فاطمة عليهاالسلام فى حياتها، و من على عليه السلام والعباس من زمان أبى بكر و عمر إلى زمان عثمان، و كذلك احتجاج فاطمة على أبى بكر قائلة: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ كما فى مسند أحمد [ و ذكر ابن أبى الحديد فى شرح النهج 16/ 219. ]، و أنها لما علمت إصرار القوم على منعها فدكا هجرت أبابكر و عمر و غضبت عليهما حتى دخلا عليها لأجل الاسترضاء، فلم ترضى عنها كما فى كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبه ص 14 إلى أن ماتت و أوصت أن لا يصلى عليها أحد من هؤلاء الذين آذوها و غصبوا حقها، حتى أنها أوصت أن لا تدخل عليها عائشة بنت أبى بكر.

ففى تاريخ المدينة للعلامة السمهودى أن فاطمة قالت لأسماء: إذا أنامت فغسلينى أنت و على و لا تدخلى على أحدا، فلما توفيت حاءت عائشة لتدخل فقالت أسماء: لا تدخلى، فشكت إلى أبى بكر و قالت أن هذه الخثعمية تحول بيننا و بين بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فجاء أبوبكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن يدخلن على ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: أمرتنى أن لا يدخل عليها أحد، قال أبوبكر: فاصنعى ما أمرتك، ثم انصرف، و غسلها على و أسماء [ و ذكره أحمد بن عبدالله الطبرى فى: ذخائر العقبى ص 53. ] و قال ابن أبى الحديد فى الشرح 16/ 280: أنه قال البلاذرى فى تاريخه أن فاطمة عليهاالسلام لم تر متبسمة بعد وفاة النبى صلى الله عليه و آله و سلم و لم يعلم أبوبكر و عمر بموتها، والأمر فى هذا أوضح و أشهر من أن نطنب فى الاستشهاد عليه عليه و نذكر الروايات فيه. و قال النقيب أبوجعفر يحيى بن محمد البصرى: أن عليا و فاطمة والعباس ما زالوا على كلمة واحدة يكذبون رواية «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» و يقولون أنها مختلقة، قالوا: كيف كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم يعرف هذا الحكم غيرنا و يكتمه عنا و نحن الورثة و نحن أولى الناس بأن يؤدى هذا الحكم إليه؟

قلت: و مما يدل على كذب الرواية عند هؤلاء لا فى صحيح مسلم فى باب ما يصرف الفى ء الذى لم يوجف عليه بقتال. و فى البخارى فى كتاب الخمس، و كتاب المغازى، و فى الصواعق المحرقة فى باب خلافة أبى بكر من رواية مالك بن أوس المشتملة على نسبة عمر إلى على والعباس، أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما- أعنى الشيخين- ففى الحديث أنه أقبل عمر على على والعباس و قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال أبوبكر: أنا ولى رسول الله [ كيف جاز لأبى بكر أن يقول: أنا ولى رسول الله، و كذا لعمر، مع أن رسول الله مات، وقد جعلهما من جملة رعايا أسامة بن زيد. ] فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك [ الخطاب للعباس. ] و يطلب هذا [ و يطلب هذا، أى على. ] ميراث امرأته من أبيها، فقال أبوبكر: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادر اخائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى أبوبكر فقلت: أنا ولى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و ولى أبى بكر فرأيتمانى كاذبا آثما غادرا خائنا الحديث [و قد ذكر ابن أبى الحديد عدة روايات يتهم فيها على والعباس أبابكر و عمر بافتعال رواية «لا نورث» منها رواية مالك بن أوس 16/ 221، و قد ذكر فيها دخول على والعباس على عمر و هما يختصمان فى الصوافى التى أفاءها الله على رسوله من أموال بنى النضير. قال مالك: قال عمر فانى أحدثكم عن هذا الأمر- إن الله تبارك و تعالى خص رسوله صلى الله عليه و سلم فى هذا الفى ء بشى ء لم يعطه غيره قال تعالى: «و ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شى ء قدير». و كانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم، فما اختارها دونكم، و لا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها و ثبتها فيكم حتى بقى منها هذا المال، و كان ينفق منه على أهله سنتهم ثم يأخذ ما بقى فيجعله فيما يجعل مال الله عز و جل، فعل ذلك فى حياته ثم توفى.

فقال أبوبكر: أنا ولى رسول الله فقبضه الله و قد عمل فيها بما عمل به رسول الله و أنتما حينئذ، و التفت إلى على والعباس تزعمان أن أبابكر فيها ظالم فاجر والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبابكر، فقلت: أنا أولى الناس بأبى بكر و برسول الله فقبضتها سنتين أو قال سنين من إمارتى أعمل فيها مثل ما عمل به رسول الله و أبوبكر، ثم قال: و أنتما و أقبل على العباس و على: تزعمان إنى فيها ظالم فاجر والله يعلم إنى فيها بار راشد تابع للحق، ثم جئتمانى و كلمتكما واحدة و أمركما جميع، فجئتنى (يعنى العباس) تسألنى نصيبك من ابن أخيك، و جاءنى هذا (يعنى عليا) يسألنى نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة الخ. و كذا يروى رواية ثانية عن أبى البخترى بهذا المعنى فى 16/ 227 عن شرح النهج و كذلك رواية ثالثة عن أوس بن مالك ص 229.]

قوله: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا شهادة قطعية من على والعباس على أن قوله: لا نورث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.