كون الحجرات ملكا للنبى - فدک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فدک - نسخه متنی

سید محمدحسن قزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما وقع فى خلافته أنه أخرج الشيخان، يعنى مسلم والبخارى عن جابر قال: قال لى رسول الله: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا و هكذا و هكذا [ أى ثلاث حثيات أو حفنات. ] فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال أبوبكر من كان له عند رسول الله دين أو عده فليأتنا، فجئته فأخبرته فقال: خذ فأخذت، فوجدتها خمسائة فأعطانى ألفا و خمسمائه.

قال ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى باب من يكفل عن ميت دينا أن هذا الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل من الصحابة، و لو جر ذلك نفعا لنفسه لأن أبابكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه.

قلت: فلأن كان الأمر كذلك و جاز لأبى بكر أن يعطى جابرا من أموال المسلمين ما وعده رسول الله بدون بينة تقوم على دعواه و صدقه أبوبكر فيه [ أى فيما ادعى. ]، فعلى عليه السلام و فاطمة عليهاالسلام أولى بالتصديق من جابر، فلو فرض أنه لم يكن لعلى عليه السلام و فاطمة عليهاالسلام شرافة غير شرافة الصحبة مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم، لكنت فى تصديقهما بلا بينة على دعواهما، لقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» و قوله: «و جعلناكم أمة وسطا» [ لا أعرف وجه الإستدلال بهاتين الآيتين. ]

قال الطحاوى: أما تصديق أبى بكر جابرا فى دعواه، فلقوله: «من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار»، فهو وعيد، و لا يظن أن مثل جابر يقدم عليه.

قلت: فعلى عليه السلام و فاطمة عليهاالسلام أولى بأن لا يقدما على الوعيد لو كان لاحقا بدعواهما على رسول الله: أنه أعطى فاطمة فدكا، فالفرق يزاحمه الشرع.

كون الحجرات ملكا للنبى

صريح القرآن «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم [ الأحزاب: آية 53. ] هو كون الحجرات ملكا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ذكر الحميدى فى الجمع بين الصحيحين من المتفق على من مسند عبدالله ابن زيد بن عاصم الأنصارى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة الخ. و لم يقل صلى الله عليه و آله و سلم ما بين بيت عائشة أو بيوت زوجاتى و منبرى. و ذكر الطبرى و غيره من أرباب السير والتواريخ: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال فإذا غسلتمونى و كفنتمونى فضعونى على سريرى هذا، فى بيتى هذا- مشيرا إلى بيت عائشة- و هو آخر كلامه من الدنيا [ روى الطبرى بطرق متعددة بأن النبى صلى الله عليه و سلم قال: إذا مت و جهز تمونى فضعونى فى بيتى، و أشار إلى بيت عائشة. ]

تصديق أبى بكر زوجات النبى فى بيوته دون فاطمة

ادعت الأزواج ملكية البيوتات، و صدقهن أبوبكر من غير بينة و لا شهادة أحد لهن فيما ادعين، فيكف ملكت جميع النسوة الحجرات التى للنبى صلى الله عليه و آله و سلم بنص الآية الشريفة، و لم تملك فاطمة عليهاالسلام فدكا.

التواريخ ساكتة عن أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أعطى الحجرات للزوجات و قسمها بينهن على نحو، التمليك بل حالهن حال سائر النساء الجالسات فى بيوت أزواجهن، فإنه صلى الله عليه و آله و سلم لما هاجر إلى المدينة اشترى المربد و بنى فيه الحجر حين لم تكن عائشة و لا حفصة و لا واحدة من نسائه، و بعد أن تزوج بواحدة أسكنها حجرة. فصارت تسمى باسمها باعتبار الاختصاص على جارى العادة من تسمية بيوت دار الرجل بحجرة الزوجة فلانة، و حجرة الأمة فلانة، كما فى قوله تعالى: «لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق: آية 1. ]». فإن من المعلوم أن البيوتات للأزواج لا للمطلقات و إلا فلو كانت لهن لما جاز إخراجهن عن ملكهن، و إن أتين بفاحشة، أقصى الأمر إقامة الحد عليهن. و لا حجة لمن ادعى أن الحجرات ملك للزوجات سوى قوله تعالى: و قرن فى بيوتكن [ الأحزاب 33. ] و من المعلوم أن المراد من البيت فى الآية، (المسكن) فإن المحرم عليهن و على غيرهن من النسوة التبرج والخروج عن محلهن، كما يخرجن النساء فى الجاهلية، و هذا لا يقتضى كون المقر والمحل ملكا لهن [ بل هو من باب الاختصاص لا التمليك كقولك: الباب للدار، والدرج للسطح. نعم يثبت لهن حق الاختصاص فقط ببيوتهن بموجب الآية الكريمة، و لو أن الآية دلت على تمليك البيوت للنساء، لما جاز لرسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول، كما رواه الطبرى يطرق متعددة: إذا مت و جهزتمونى فضعونى فى بيتى، و أشار إلى بيت عائشة، و لو كان البيت مملوكا لعائشة لما صح منه أن ينسبه إلى نفسه. ]

باب دعوى فاطمة إرثها من أبيها رسول الله

ذكر العالمة السمهودى فى كتابه: تاريخ المدينة المسمى: بوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى [ قال السمهودى: وفى الصحيح عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن فاطمة الخ. ] أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبوبكر إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»، فغضبت فاطمة فهجرت أبابكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، و عاشت بعد رسول الله ستة أشهر كما جاء فى البخارى و مسلم و غيرهما. و فى سيرة الحلبى 3/ 389 أنها رضى الله عنها قالت لأبى بكر: من يرثك؟ قال: أهلى و ولدى، فقالت: فما لى لا أرث أبى، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لا نورث، فغضبت رضى الله عنها من أبى بكر و هجرته إلى أن ماتت. و فى سنن أبى داود كما فى تاريخ المدينة للعلامة السمهودى من حديث عروة بن الزبير الذى أخبرته عائشة به قال: و رواه ابن شبه و لفظه: إن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميرثها من رسول الله مما أفاء الله على رسوله. و فاطمة حينئذ تطلب صدقة النبى صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر، فقال أبوبكر أن رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال (يعنى مال الله) [ و ذكر هذه الرواية المعتزلى عن أبى بكر الجوهرى، قال: أخبرنا أبوزيد عمر بن شبة قال: حدثنا سويد بن سعيد والحسن بن عثمان قالا: حدثنا الوليد ابن محمد عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليهاالسلام أرسلت إلى أبى بكر تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه و سلم و هى حينئذ تطلب ما كان لرسول الله بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر الخ. ] و حكى ابن أبى الحديد المعتزلى فى الشرح عن أبى بكر الجوهرى: أنه لما بلغ فاطمة إجماع أبى بكر على منعها فدك لاثت خمارها و أقبلت فى لمة حن حفدتها و نساء قومها (ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) حتى دخلت أبى بكر، و قالت فيما قالت فى خطبتها: ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لى أفحكم الجاهلية تبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إيها معاشر المسلمين... أأبتز إرث أبى؟ أبى الله أن ترث يا ابن أبى قحافة أباك و لا أرث أبى لقد جئت شيئا فريا [
ذكر خطبة الزهراء جماعة منهم صاحب بلاغات النساء، و منهم المعتزلى فى شرح النهج 16/ 211، والسيد المرتضى فى الشافى، و ذكرها عن الشافى ابن أبى الحديد فى الشرح أيضا 16/ 249. و ذكرها الشيخ الطبرسى فى كتاب الاحتجاج عن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط على آبائه، و هناك اختلاف يسير بين بعض كلمات الخطبة.]

شق عمر كتاب أبى بكر برد فدك إلى فاطمة

قال صاحب كتاب سيرة الحلبى 3/ 391 من تاريخه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جاءت إلى أبى بكر و هو على المنبر، فقالت: يا أبابكر أفى كتاب الله أن ترثك ابنتك و لا أرث أبى؟ فاستعبر أبوبكر باكيا، ثم نزل فكتب لها بفدك، ودخل عليه عمر فقال: ما هذا؟ فقال كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها، فقال عمر من ماذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه.

قلت: قوله كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها ناطق بأن الذى رده إلى فاطمة هو ميراثها الذى منعه عنها ابتداء، فكيف يجتمع المنع أولا، والإعطاء ثانيا من باب الإرث؟ أم كيف يجتمع ذلك مع ما رواه من حديث «لا نورث، ما تركناه صدقة».

الآيات القرآنية الدالة على توريث الأنبياء

الآيات القرآنية الخاصة [ ذكر السيد المؤلف هنا الآيات القرآنية الخاصة التى تثبت وقوع التوارث بين الأنبياء و أولادهم، و سيذكر بعد هذا الفصل الآيات القرآنية العامة التى تذكر التوارث بين المسلمين عامة، و تشمل رسول الله و فاطمة. ]: قال الله تعالى- حاكيا عن زكريا «و إنى خفت الموالى من ورائى، و كانت امرأتى عاقرا، فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا». و قال عز من قائل (أيضا): حكاية عن زكريا: «قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة» [ آل عمران: 37. ]، و قال تعالى حكاية عن دعائه: «رب لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين [ الأنبياء: 89. ] و قال سبحانه: «و ورث سليمان داود» [ النمل: 16. ]

معنى لفظ الإرث فى اللغة والعرف

لفظ الميراث متى ما استعمل لغه و عرفا يراد منه المال، و كذلك لفظ الإرث، فإن له ظهورا عرفيا فى إرث المال لا إرث العلم والمعرفة، فلو قيل فلان و ارث فلان، أريد به أنه و ارثه فى المال لا أنه وارثه فى علمه إلا مع القرينة كما فى قوله تعالى: و اورثنا بنى إسرائيل الكتاب. و قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم العلماء ورثة الأنبياء فلو كان سؤال زكريا من الله تعالى أن يرزقه و ارثا فى علمه و نبوته لزم أن يقول هكذا: يرثنى فى علمى و يرث من آل يعقوب النبوة، لعدم تمامية المجاز بلا قرينة. و إطلاق الكلام شاهد على أن السؤال من الله تعالى الذرية والنسل ليقوموا بعده فى ماله، لقوله: و إنى خفت الموإلى من ورائى والموالى هم بنو عمه فخاف منهم عن أن يتصرفوا فى أمواله و يصرفوها فى خلاف المشروع، و لذا قال فخرالدين الرازى فى
التفسير، أن المراد بالميراث فى الموضعين، هو وراثة المال، و هذا قول ابن عباس والحسن و ضحاك، و لم ينقل كون المراد وراثة النبوة إلا عن أبى صالح الخ.

قلت: و هذا هو الظاهر المعقول الوارد فى الشرع، أما كونه هو الظاهر فلأن الصحابه و غيرهم لم يفهموا من الحديث الذى تفرد به أبوبكر، لا نورث ما تركناه صدقة، سوى وراثة المال دون وراثة العلم، وإن هو عندهم إلا تأويل لا يصار إليه، و أما أنه هو المعقول فلأن العلم والنبوة لا يكونان من الأوصاف التى تحصل للإنسان بالإرث و إن لزم أن يكون جميع أولاد آدم عليه السلام علماء أنبياء [ قال تعالى: و علم آدم الاسماء كلها، البقرة آية 31. ]، و كذلك اولاد خاتم الأنبياء، و ليس كذلك بالبداهة. و إما أنه الوارد فى الشرع، فلما رواه المحدث الشهير محمد بن جرير الطبرى فى التفسير عن قتاده أن رسول الله كان إذا قرأ هذه الآية، و إنى خفت الموالى، و أنى على يرثنى و يرث من آل يعقوب. قال صلى الله عليه و آله و سلم: رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته [ مريم آية 5 و 6 تفسير الطبرى 16/ 48. ] و روى عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رحم الله أخى زكريا ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: فهب لى من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل يعقوب [ مريم آية 5 و 6 تفسير الطبرى 16/ 48. ] و قال فخرالدين الرازى فى تفسير قوله تعالى: و ورث سليمان داود ، اختلفوا فيه، فقال الحسن: المال لأن النبوة عطيه مبتدء» و لا تورث [ قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، و قال تعالى: و ربك يخلق ما يشاء، و يختار ما كان لهم الخيرة. و أما العلم فمنه كسبى، و منه نرو يقذفه الله فى قلب من يشاء. ]

قلت: أراد بذلك أن الموت يوجب انتقال المال من الأب إلى، الولد كما هو معنى الإرث حقيقة، و ليس كذلك فى النبوة، لأن الموت لا يكون سببا لنبوة الولد و لا يتصور انتقال العلم من محل إلى محل آخر، فافترقا من هذه الجهة.

عدم وقوع التأويل فى الآيتين من المخاصمين

روى صاحب كتاب كنزالعمال 4/ 134 عن أبى جعفر عليه السلام قال: جاءت فاطمة عليهاالسلام إلى أبى بكر تطلب ميراثها، و جاء عباس بن عبدالمطلب يطلب ميراثه، و جاء معهما على عليه السلام، فقال أبوبكر: قال رسول الله: لا نورث ما تركناه صدقه، فقال على: (قال تعالى) و ورث سليمان داود، و قال زكريا: (رب هب لى من لدنك وليا) يرثنى و يرث من آل يعقوب. قال أبوبكر هو هكذا و أنت تعلم مثل ما أعلم، فقال على عليه السلام: هذا كتاب الله ينطق فسكتوا.

قلت فى هذه الرواية و غيرها من الحكايات المشتملة على مجى ء فاطمة عليهاالسلام إلى أبى بكر لأجل المطالبة بفدك، بل و مجى ء على عليه السلام و العباس عند أبى بكر و عمر، بل و حكاية استشهاد عمر بالسبعة من الصحابة على أن تركه النبى صلى الله عليه و آله و سلم تكون صدقه دلالة واضحة على عدم وقوع التأويل

/ 22