إنكار الزوجات حديث «لا نورث» - فدک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فدک - نسخه متنی

سید محمدحسن قزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشيخ ملا على المتقى الحنفى فى «كنزالعمال» فى خلافة الصديق: أخرج أحمد والبزار، و قال حسن إلاسناد عن ابن عباس، قال: لما قبض رسول الله و استخلف أبوبكر، خاصم العباس عليا فى أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال أبوبكر: شى ء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه، فلما استخلف عمر اختصما إليه، فقال شى ء لم يحركه أبوبكر فلا أحركه، فلما استخلف عثمان اختصما إليه، فسكت عثمان و نكس رأسه، قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه أبى فضربت بيدى بين كتفى العباس فقلت يا أبت أقسمت عليك إلا سلمته له [
الرواية هذه غامضة لم تذكر الأشياء التى تنازع العباس و على فيها، ثم هل من المعقول أن يتنازعا فى شى ء هو فى يد غيرهما و لم يحصلا عليه، و أما قول السيد المؤلف: تخاصما فى فدك و حضرا عند عمر و من بعده عند عثمان، فمن أين علم أن النزاع كان فى فدك خاصة و لم يكن فى شى ء آخر، و أما النزاع الذى كان بينهما و تخاصما عند عمر و ظنه ابن منظور والحموى أنه كان فى فدك، فالصحيح أنه كان فى الحوائط السبعة التى ردها عمر عليهما، و سيأتى تحقيق ذلك فى الملحق. و منها: ظهور الحديث فى عدم قبول على والعباس، بل و لا ابن عباس الذى كان فى المجلس حديث أبى بكر، بل و لا قبول عثمان للحديث، و إلا فكيف يخالف رسول الله و يخالف الشيخين فى تسليمه التركة إلى على والعباس، أم كيف أدخل بذلك الضرر على المسلمين و كان له أن يعتذر بما اعتذر به أبوبكر و عمر. و يظهر من خبر «كنزالعمال» ان امتناع عمر عن تسليم تركة النبى صلى الله عليه و سلم إلى على والعباس، كان لمحض متابعة أبى بكر حيث قال- شى ء لم يحركه أبوبكر فلا أحركه- فهو بنفسه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث نفى الإرث الذى ادعى به أبوبكر، و إلا فلو سمعه من النبى صلى الله عليه و سلم، كان إلاعتذار به أحق من مجرد التقليد لأبى بكر.

فهل يجوز عند عاقل أن يقول، كان العباس يقطع أو يقر بحديث عدم التوريث، ولكن طلب من أبى بكر و عمر شيئا لا يستحقه أو أنه يجوز أن يقول العالق إن عليا كان يعلم بذلك، و مع ذلك مكن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تخرج من الدار لأمر لا تستحقه، فهل خرجت تطلب ميراثها من أبى بكر إلا بعد علمها بأن النبى صلى الله عليه و سلم لم يخصص نفسه الشريفة، و هذا شى ء واضح لا يقبل التأويل، فمن قال إن فاطمة عليهاالسلام صدقت أبابكر فى أن التركة صدقة، ولكنها ادعت منافع فدك زعما منها أن حق النظارة علهيا تكون لها أتى بشى ء مخالف لإجماع المسلمين و لصريح الكتب الصحيحة من العامة والخاصة. فإن أخبار المسألة تصرح بأن فاطمة ادعت أو لا النحلة و أن فدك بأعيانها عطية من أبيها رسول الله صلى الله عليه و سلم لها، و ثانيا: سألت أبابكر أن يقسم لها ميراثها من رسول الله، فمع هذه الصراحة كيف يأتى التأويل فى قولها و فعلها؟.] و لا يخفى على أحد أن الخبر متضمن لأمور، منها: دوام المطالبة والمنازعة والمشاجرة.

إنكار الزوجات حديث «لا نورث»

إن نساء النبى صلى الله عليه و آله و سلم أبين أن يعملن بما رواه أبوبكر من نفى التوريث، و لذا أورد البخارى فى صحيحه و غيره فى غيره. أن عائشة قالت: أرسلت أزواج النبى صلى الله عليه و آله و سلم عثمان إلى أبى بكر يسألنه [ يسأل لهن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم مما أفاء الله عليه حتى كنت أردهن عن ذلك، ذكره المعتزلى فى شرح النهج 19/ 223 و 16/ 228 و 16/ 220 عن عروة بن الزبير عن عائشة. ] ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن [ قول عائشة: ألم تعلمن يعنى عن طريق رواية أبى بكر و إلا فزوجات النبى صلى الله عليه و سلم لم يسمعنه يقول ذلك، و لو سمعنه لما أرسلن عثمان يطالب لهن بثمنهن، و فى بعض الروايات، أن عثمان طالب أبابكر بحق الزوجات من إرث الرسول، فقد ذكر الحموى فى معجم البلدان عن عروة بن الزبير: أن ازواج رسول الله أرسلن عثمان بن عفان إلى أبى بكر يسألن مواريثهن من سهم رسول الله، فقال أبوبكر: سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم و ضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولى الأمر من بعدى فأمسكن. و إذا كان هذا المال لآل محمد لنائبتهم و ضيفهم، فهل إن نائبتهم و ضيفهم كان فى أيام النبى صلى الله عليه و سلم فقط؟ أم كان مستمرا لهم؟ و إذا كان مستمرا فلم لم يستمر هذا المال لهم، و هم أحوج إليه بعد حياة رسول الله؟ ] أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول: «لا نورث ما تركناه صدقة». و روى ابن حجر حديث البخارى بطوله فى «الصواعق المحرقة» ص 23 و أقول: إن حديث إرسال زوجات النبى صلى الله عليه و آله و سلم إلى عثمان و رواحه هو إلى أبى بكر، أو قبوله منهن الرواح و عدم ردعه لهن صريح فى أن عثمان أيضا أنكر على أبى بكر رواية: نفى الميراث، و كذلك حكاية، إقطاع عثمان فدكا لمروان، كما فى «تاريخ المدينة» للسمهودى، والمرقاة، و تاريخ أبى الفداء و غيرها، بل هو الظاهر الجلى من رواية أبى داود، أن سياسة الوقت ربما تحت الإنسان على المساعدة مع ذى السلطان و لو لخوف الفتنة.

كتاب أبى بكر برد فدك إلى فاطمة

ذكر صاحب كتاب «سيرة الحلبى فى 3/ 391 من تاريخه» أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جاءت إلى أبى بكر و هو على المنبر فقالت: يا أبابكر أفى كتاب الله أن ترثك ابنتك و لا أرث أبى؟ فاستعبر أبوبكر باكيا، ثم نزل فكتب لها بفدك، و دخل عليه عمر فقال: ما هذا؟ فقال كتاب كتبته
لفاطمة بميراثها من أبيها، قال: مماذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقه [
إن حروب الرده التى أشار إليها عمر فى كلامه ابتدأت بعد السقيفة بعشرة أيام كما فى «مروج الذهب» 2/ 193، و خطبة الزهراء و حضورها عند أبى بكر، كانت بعد عشرة أيام من وفاة الرسول، كما فى شرح النهج 16/ 263

فإذا يكون أمر التسليم قد وقع بعد محاججة الزهراء لأبى بكر من السمجد و بعد استدلال أبى بكر بحديث «لا نورث» فيكف كتب للزهراء بميراثها من أبيها، و هو يروى: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟.] و نحو ذلك ما رواه ابن أبى الحديد فى الشرح عن طريق له إلى على عليه السلام قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر و قالت: إن أبى أعطانى فدك و على و أم أيمن يشهدان لى، فقال: ما كنت لتقولى على أبيك إلا الحق، قد أعطيتكها و دعا بصحيفة من أدم فكتب لها فيها، فخرجت فلقيت عمر فقال: من أين جئت يا فاطمة؟ قالت: جئت من عند أبى بكر، أخبرته أن رسول الله أعطانى فدك، و أن عليا و أم أيمن يشهدان لى بذلك فأعطانيها و كتب لى بها، فأخذ عمر منها الكتاب. ثم رجع إلى أبى بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك و كتبت بها لها؟ قال: نعم، قال: إن عليا يجر إلى نفسه و أم أيمن إمرأة و بصق فى الكتاب فمحاه و خرقه [
شرح النهج 16/ 274 و كانت لعمر مواقف أخرى مشابهة لهذا الموقف منها ما ذكره ابن أبى الحديد فى شرح النهج 3/ 108، والعسقلانى فى كتاب: الإصابة فى ترجمة عيينه و غيرهما- إذ قالوا: جاء عيينة بن حصين والأقرع ابن حابس إلى أبى بكر فقالا له: إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا و لا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟

فقال أبوبكر لمن حوله: ما تقولان؟ قالوا لا بأس، فكتب لها بها كتابا، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما فيه، فأخذه منهما ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا و قالا له مقالة سيئة الخ. و ذكر صاحب كتاب الجوهرة المنيرة على مختصر القدورى فى الفقه الحنفى فى ص 164 من جزئه الأول: أن المؤلفة قلوبهم جاؤوا بعد النبى صلى الله عليه و سلم إلى أبى بكر ليكتب لهم بعادتهم، فكتب لهم بذلك، فذهبوا بالكتاب إلى عمر ليأخذوا خطه على الصحيفة، فمزقها و قال: لا حاجة لنا بكم، فقد أعز الله الإسلام و أغنى عنكم إلخ.]

قلت: إن الأحاديث المذكورة تكون من طرق أهل السنة، و هى الحجة عليهم، و فعل عمر إن صح كان أشد اجتراء منه على ولى أمره وردا عليه و فسخا لعزيمته. و أبوبكر هذا هو الذى نصبه عمر علما يوم السقيفة حتى قال له على عليه السلام: احلب حلبا لك شطره، اشدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا. ذكره ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة فى باب خلافة أبى بكر و إباء على عليه السلام عن البيعة، و هذا التجاسر من عمر على أبى بكر بشق كتابه، كتجاسره بكبس بيت فاطمة و هجومه بمن معه على على عليه السلام، و إخراجه قهرا إلى بيعة أبى بكر. و أعظم من ذلك تجاسره على رسول الله فى مرضه الذى توفى فيه إذ قال: إيتونى بدواة و قرطاس لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدى أبدا، فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله، و كثر اللغط بينهم، فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: قوموا عنى لا ينبغى عندى التنازع.

قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا و بين كتاب رسول الله.

قال القاضى عياض فى الشفاء و فى بعض طرق الخبر: إن النبى يهجر. و فى روايه: هجر، و يروى: أهجر، و يروى: أهجر.

قلت: و جميع ذلك مروى فى (كتاب) البخارى و سملم و غيرهما من كتب الحديث، و على كل تقدير فإنه يتوجه على النكير فى الجرأة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، والخلافة بحضرته مع أن عصمته صلى الله عليه و آله و سلم مانعة عن نسبة الهجر والهذيان إليه. قال سبحانه: «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى


إنما مانع عمر من كتابة الكتاب لأنه كان يعلم أن النبى صلى الله عليه و سلم يريد أن يوصى إلى على بالخلافة و يثبته كتابة بعد أن وجد القوم يتربصون الدوائر بابن عمه خصوصا بعد يوم الغدير، و هذا ما صرح به عمر فى حديث له مع ابن عباس أيام خلافته قال: «لقد أراد فى مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك». ذكره ابن أبى الحديد فى شرح النهج 12/ 20، و هنا موضع العجب أن النبى صلى الله عليه و سلم لا يحق له أن يوصى و يعارض فى وصيته، بينما أبوبكر و عمر لهما كمال الحرية و الاختيار فى الوصية لمن شاؤوا، قال الشاعر:

أوصى النبى فقال قائلهم- قد ظل يهجر سيد البشر و أرى أبابكر أصاب و لم- يهجر و قد أوصى إلى عمر .».

قال القاضى عياض فى الشفاء: إنه لا يصح منه خلف و لا اضطراب فى عمد و لا سهو، و لا صحة و لا مرض، فما معنى الحديث فى وصيته، و كيف اختلفوا بعد أمره لهم أن يأتوه بالكتاب؟

قلت: أم كيف ترى الصحابة أنهم اختلفوا بحضرة رسول الله و تجاسروا عليه عند قوله: إيتونى بدواة و كتف، و لم يختلفوا و لم ينازعوا عندما قيل
عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: مروا أبابكر أن يصلى بالناس، و تلقوه عنه صلى الله عليه و آله و سلم بالقبول، و ذلك عندما اشتد به الوجع فلم يستفهموه أنه قال ذلك أم لا، و لم ينسبوا إليه صلى الله عليه و آله و سلم الهجر والهذيان، و هذه مسألة لم أعرف من يتفضى عنها.

إنكار أبى بكر و عمر سهم ذى القربى المنصوص عليه فى القرآن [ قال ابن أبى الحديد فى الشرح 16/ 230، واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبابكر كان فى أمرين، فى الميراث والنحلة، و قد وجدت فى الحديث أنها نازعت فى أمر ثالث و منعها أبوبكر إياه أيضا، و هو: سهم ذوى القربى. ]

قال ابن أبى الحديد المعتزلى فى الشرح: أنه قال أبوبكر الجوهرى: أخبرنى أبوزيد عمر بن شبة قال: حدثنى هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال: حدثنى صدقة أبومعاوية عن محمد بن عبدالله عن محمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك أن فاطمة عليهاالسلام أتت أبابكر، فقالت: لقد علمت الذى ظلفتنا [ الظلف- المنع. ] عنه أهل البيت من الصدقات، و ما أفاء الله علينا من الغنائم فى القرآن من سهم ذوى القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شى ء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى [ الأنفال: 41. ]».

فقال أبوبكر: بأبى أنت و أمى و والد ولدك، السمع والطاعة لكتاب
الله، و لحق رسول الله، و حق قرابته، و أنا أقرأ من كتاب الله الذى تقرئين منه، و لم يبلغ علمى منه أن هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملا، قالت: افلك هو و لأقربائك؟ قال- لا- بل أنفق عليكم منه و أصرف الباقى فى مصالح المسلمين.

قالت: ليس هذا حكم الله تعالى، قال هذا حكم الله فإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عهد إليك فى هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك و سلمته كله إليك و إلى أهلك، قالت: إن رسول الله لم يعهد إلى فى ذلك بشى ء إلا أنى سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى، قال أبوبكر لم يبلغ علمى من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذى يغنيكم و يفضل عنكم، و هذا عمر بن الخطاب و أبوعبيدة بن الجراح فاسأليهم عن ذلك و انظرى هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم.

فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبى بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبوبكر، فعجبت فاطمة عليهاالسلام من ذلك، و ظنت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه [
شرح النهج 16/ 230. و روى أبوبكر الجوهرى أيضا عن عروة بن الزبير قال: أرادت فاطمة أبابكر على فدك و سهم ذوى القربى، فأبى عليها و جعلهما فى مال الله تعالى، شرح النهج 16/ 231 و ذكر أبوبكر الجوهرى أيضا عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب: أن أبابكر منع فاطمة و بنى هاشم سهم ذوى القربى و جعله فى سبيل الله فى السلاح والكراع. شرح النهج 16/ 231.]

قلت: هذا الحديث فيه شواهد على مطالب، أولها: أن أبابكر إنما منع فاطمة عليهاالسلام سهمها و سائر بنى هاشم سهامهم لا لعهد إليه من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و إنما عمل بذكل لرأى رآه، و ذلك لقوله: و لم يبلغ علمى من هذه الآية أن أسلم إليكم (هذا السهم كله كاملا)، فكان قد زعم أن الآية لا دلالة فيها على إعطاء ذى القربى سهامهم، و هذا خطأ منه فى الرأى لدلالة الآية على كون سهم ذى القربى ملكا لهم لا فيئا للمسلمين. كما أن آية الصدقات، أعنى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين [ والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، و فى الرقاب، والغارمين، و فى سبيل الله، وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم- التوبة 60. ] دالة على أن الزكاة ملك للذكورين فى الآية، و قد أجمعت علماء المذاهب على فساد الاجتهاد فى قبال النص، و لذا ردت فاطمة على أبى بكر قائلة له: ليس هذا حكم الله و إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى، بل النبى صلى الله عليه و آله و سلم لما علم بأن المال لذوى قرابته بشرهم بالغنى فلا يحتاجون إلى ما فى أيدى الناس و أوساخهم.

ثانيها: إن فاطمة عليهاالسلام ظنت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك و اجتمعا عليه يدل على أن أبابكر و عمر كانا متهمين عند فاطمة، و أنهما اجتمعا على منعها و منع قرابتها سهامهم من الفى ء، و يشهد على ذلك قول عمر فى رواية مالك بن أوس المروية فى «الصواعق» ص 23 و غيرها حين التفت إلى على عليه السلام والعباس قائلا: و أنتما تزعمان أن أبابكر فيها ظالم فاجر، ثم قال فى حق نفسه: و أنتما تزعمان إنى فيها ظالم فاجر، و فى رواية البخارى و مسلم و جامع الأصول أنه قال عمر لعلى والعباس حين قال: قال أبوبكر قال رسول الله «لا نورث ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا و الله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى أبوبكر فقلت: أنا ولى رسول الله و ولى أبى بكر فرأيتمانى كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم أنى لصادق بار تابع للحق فوليتها الخ. و روى أن ابن أبى الحديد عن أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى مثل ذلك بأسانيده [ شرح النهج 16/ 222 و 16/ 227 و 16/ 229. ]

قلت: و هذا اليقين من على والعباس فى حق الشيخين، و من فاطمة قبلهما لما غضبت على الشيخين و هجرتهما، إنما هو لمكان القرآن و نصوصه و دلالتها على صحة دعوى الجميع، و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن تاركا لشى ء من أحكام القرآن فكيف ينسب إليه خلافة، و أنه قال «لا نورث» و لم يظهره لوراثه و أهل قرابته.

ثالثهما: أن أبابكر و عمر أسقطا سهم ذى القربى، والحال أن الله تعالى أثبته فى القرآن بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شى ء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم لفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شى ء قدير [ الأنفال: 41. ]

قال الفخر الرازى فى التفسير: يعنى إن كنتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة، و يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة لم يحصل الإيمان بالله تعالى إلخ.

قلت: العجب من أبى بكر و عمر أنهما مع صراحة الآية فى حجية قول فاطمة عليهاالسلام و إدعائها سهم ذى القربى على أبى بكر، كيف يسألانها

/ 22