تصرف أبى بكر فى فدك من باب الاجتهاد والرأى - فدک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فدک - نسخه متنی

سید محمدحسن قزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من جملة أملاك رسول الله، و ما هذا شأنه يرجع إلى ورثته من بعده لأن ما تركه الميت فلو ارثه بالضروره من الدين، و كونها فيئا المسلمين موقوف على برهان ساطع و دليل قاطع.

تصرف أبى بكر فى فدك من باب الاجتهاد والرأى

تشهد الرواية السابقة عن «الصواعق المحرقة» بأن أبابكر إنما تصرف فى فدك حسب اعتقاده أنه ولى رسول الله، فقبضها، و عمل فيها بما عمل به رسول الله كيلا يقع الخلاف فى العمل بين الولى والنبى صلى الله عليه و آله و سلم، و يشهد بذلك أيضا ما رواه العلامة السمهودى فى تاريخه قال: كانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر و فدك و صدقته بالمدينة فأبى أبابكر عليها ذلك و قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به، إلا إذا عملت به، فإنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ [ وفاء الوفا: 2/ 157، و رواه مسلم فى باب قول النبى صلى الله عليه و سلم «لا نورث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد. ] قوله أن أزيغ: أى أعدل عما فعله رسول الله فى فدك من صرف حاصلاتها فى حوائجه الشخصية والمصالح النوعية الراجعة إلى المسلمين، فلو كانت رواية أنها طعمة صحيحة و أنها راجعة إلى الأمة [ أى من بعده. ] و كونها من حقوقها، لكان اللازم جعلها [ أى جعل رواية أنها طعمه فى حياته و هى للمسلمين من بعده. ] علة للتصرف فى فدك، لا جعل السبب لصحة التصرف فيها قوله [ أى قول أبى بكر. ]: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به، الذى هو اجتهاد و دراية من أبى بكر، لا رواية عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم.

التهافت بين الرواية والدراية

لو كانت رواية أبى بكر (عن النبى) أن فدك طعمة و إذا مت فهى للمسلمين صحيحه، فكيف يجوز لعمر رفع اليد عن فدك و تسليمها إلى على والعباس و هى للمسلمين و لهم فيها حق، و على عليه السلام لم يقبضها من عمر إلا على وجه الميراث لا على أنه واحد من المسلمين، و لذا كان هو والعباس يختصمان فى فدك و فى إرث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أن العباس يقول: هى ملك لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنا وارثه، و على عليه السلام يأبى عليه ذلك و يقول: إن النبى صلى الله عليه و آله و سلم جعلها فى حياته لفاطمة. و قال ابن حجر [ وفاء الوفا 2/ 160 ]: ذكر البخارى بسنده أن فاطمة والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك، و سهمه من خيبر الخبر...

قال العلامة السمهودى فى تاريخ المدينة، و ياقوت الحموى فى المعجم، واللفظ للأول: أنه ذكر المجد فى ترجمة فدك أنها هى التى وقعت الخصومة فيها و هى التى قالت فاطمة عليهاالسلام ثم إن رسول الله نحلنيها.

فقال أبوبكر: أريد بذلك شهودا
فشهد لها على فطلب شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن فقال:

قد علمت يا بنت رسول الله، إنه لا يجوز إلا شهادة رجل و امرأتين.

ثم أدى اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لما ولى الخلافة و فتحت الفتوح أن يدفعها إلى على والعباس و كان على يقول أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم جعلها فى حياته لفاطمة، و كان العباس يأبى ذلك فكانا يتخاصمان إلى عمر فيأبى أن يحكم بينهما و يقول: أنتم أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلمتها إليكما [ الصواعق المحرقة: ص 23. ]

قلت: ما معنى إباء عمر أن يحكم بين على والعباس والحال أنهما يدعيان الميراث (والنحلة) و يختصمان فى فدك من هذه الجهة فلو كانت مالا من أموال المسلمين [ إشاره إلى قول أبى بكر لفاطمة: إن هذا المال لم يكن للنبى صلى الله عليه و سلم و إنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبى صلى الله عليه و سلم به الرجال، و ينفقه فى سبيل الله، فلما توفى رسول الله وليته كما كان يليه الخ شرح النهج 16/ 214 طبعة عيسى الحلبى الحديثة بمصر، و ستأتى الرواية. ] لما جاز له رفع اليد عما يقتضى رفعها تفويت الحق والوقوع فى خلاف الواقع فكيف يجوز ذلك؟ أم كيف يجوز التسليم إلى من لا يرى للمسلمين نصيبا فيها؟ فهذا الاجتهاد خال عن السداد و إيقاع للمال فى التلف. و المحمل الصحيح هو: أن يكون وضع اليد من عمر إبتداء على فدك لمحض المتابعة لأبى بكر أو أنه كان رأيه فى فدك مطابقا لرأى أبى بكر ثم بعد ذلك عدل عن رأيه و أدى اجتهاده ثانيا إلى أن يرد فدك إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا هو المحمل الصحيح و إلا فلا محمل غيره.

اعتذار أبى بكر و إنكاره

تضافرت النصوص فى الصحاح والسنن والسير، والتواريخ المعتبرة أن فدك (كانت) خاصة خالصه لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و مع ذلك لامعنى لإنكار أبى بكر أن هذا المال ليس ملكا لرسول الله و إنما كان فيئا للمسلمين محتجا» بأنى كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم يحمل به الرجال و ينفقه فى سبيل الله، فإنه يتوجه عليه سؤال البينة على دعواه الفى ء لا طلب البينة من فاطمة، و لا يصح الاعتذار بأنه ولى رسول الله إذ ليس للولى التصرف الإبتدائى فى أموال المولى عليه من غير تعيينه.

تكليف الأولياء فى فدك

لا يجوز لولى الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن يعمل فى فدك [ أى وفق إرادته. ] حذو إرادته بل يجب تركها لأهلها من ذوى قرابة الرسول لأنهم ملاكها بصريح قوله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى» فهم يتصرفون فيها طبق إرادتهم.

المرء يفعل فى أمواله ما يشاء، و لا يكون لوليه ذلك من بعده فى الزائد على ما أوصى به، والنبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يوصى بشى ء فى فدك بالضرورة و إلا لم يقع الخلاف فيها- و قد وقع- حتى عده الشهرستانى فى «الملل والنحل» من الإختلافات الواقعة بعد وفاة النبى صلى الله عليه و آله و سلم قائلا:

«الخلاف السادس فى أمر فدك التوارث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و دعوى فاطمة وراثه تارة و تمليكا أخرى (أى عن طريق النحلة)».

قال فى معجم البلدان: و فى فدك اختلاف كثير فى أمره بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أبى بكر و آل رسول الله [ اعتقد أن صحيح العبارة هكذا: بعد النبى صلى الله عليه و سلم بين أبى بكر و آل رسول الله ] و من رواه خبرها من رواه بحسب الأهواء و شدة المراء.

قلت: مع هذا الإختلاف الكثير كيف تطمئن النفس بالرواية المنسوبة إلى أبى بكر فى دفع فاطمة «عن ميراثها بحجة»: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: نحن «معاشر الأنبياء لا نورث». أم كيف يذعن بأن تركة النبى صلى الله عليه و آله و سلم صدقة فى قبال القطع و الإذعان بأن ما تركه الميت فلو ارثة. و عمل رسول الله فى فدك بما يراه من صرف حاصلاتها فى ذوى قرابته و ما يفضل عنهم يصرفه فى الجهاد [ حسب زعم عمر كما فى روية مالك بن أوس المذكور فى شرح النهج 16/ 222 و فى وفاء الوفا للسمهودى و فى الصواعق لابن حجر. ] يحتاج إلى الإثبات و على تقديره [ أى على تقدير ثبوته، إثباته. ]، لا يكون ذلك شاهدا على كون فدك فيئا للمسلمين، فلم لا يكون صرف المحصول فى ذوى القرابة و الأهل شاهدا على أن فدك ملك شخصى للنبى صلى الله عليه و آله و سلم يرثونها منه صلى الله عليه و آله و سلم [ و أن النبى صلى الله عليه و آله كان يحعل الباقى من نفقه عياله فى ما يجعل مال الله تبرعا منه و تطوعا لا وجوبا. ]

منازعة فاطمة مع أبى بكر فى فدك

صريح جميع المسطورات التاريخية و غيرها من الصحاح: «كالبخارى»، و «مسلم»، و «سنن أبى داود» و كتب المناقب أن فاطمة لم تسكت عن فدك ما دامت فى الحياة بل كانت تأتى مرة بعد أخرى حتى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمرأى من المسلمين و تدعى كون فدك لها تارة بعنوان النحلة من أبيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تقيم البينة على دعواها، و أخرى بعنوان: الوراثة و تحاجج مع أبى بكر بالسنة مختلفة. تا رة بقولها لأبى بكر: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟

قال: بل أهله كما فى مسند أحمد [ و ذكر ابن أبى الحديد المعتزلى: فى شرح النهج 16/ 219 و إذا صحت الرواية فهذا اعتراف منه بأن أهل النبى صلى الله عليه و سلم يرثونه. ] و أخرى بقولها: يا أبابكر أفى كتاب الله أن ترثك ابنتك و لا أرث أبى؟ كما فى «سيرة الحلبى». و ثالثة بقولها: يا ابن أبى قحافة أترث أباك و لا أرث أبى «لقد جئت شيئا فريا» كما فى خطبتها التى حكاها بتمامها و ضبط أسانيدها ابن أبى الحديد المعتزلى [ راجع شرح نهج البلاغة 16/ 221 و 16/ 249 من طبعة الحديثة مصر. ] تركنا ذكرها طلبا للاختصار و هى أيضا مذكورة فى كتاب «بلاغات النساء» لابن طيفور البغدادى. و رابعة: مجيئها مع على عليه السلام إلى أبى بكر والاحتجاج معه بالقرآن من قوله تعالى: و ورث سليمان داود» و قوله تعالى: «رب هب لى
من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل يعقوب، و قوله: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما فى مختصر كنزالعمال المطبوع فى حاشية المسند لأحمد. و خامسة: ما رواه ابن أبى الحديد عن أبى بكر الجوهرى، عمن رواه قال: دخلت فاطمة على أبى بكر بعد ما استخلف فسألته ميراثها من أبيها فمنعها، فقالت له لئن مت اليوم من كان يرثك؟ قال: ولدى و أهلى، قالت: فلم ورثت أنت رسول الله دون ولده و أهله؟ قال فما فعلت يا بنت رسول الله، قالت: بلى إنك عمدت إلى فدك و كانت صافية لرسول الله فأخذتها و عمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا [ شرح النهج 16/ 232 الطبعة الحديثة. ] إلى غير ذلك من جهات الكلام و أطوار المنازعة والخصام و وجوه الاحتجاج على أبى بكر.

منازعة فاطمة مع أبى بكر بشأن فدك من حيث النحلة و الإرث

المستظهر من التواريخ، والسير، والصحاح، كما سيتلى عليك أن فدك كانت نحلة و عطية من النبى صلى الله عليه و آله و سلم لفاطمة، و أنه صلى الله عليه و آله و سلم دفعها إليها فى حياته، و يوم وفاته كانت فى يد فاطمة. و لما تولى أبوبكر الخلافة أرسل من ينتزع فدك من فاطمة فنازعته فى ذلك و لما طلب منها البينة على النحلة قيل عليه أنه الغريم لها فتكون عليه البينة، و لا تطلب البينة من ذى اليد على ما فى يده بالضرورة من الدين. و اما شهادة على، و أم أيمن، فهى على وجه التبرع و الاستظهار و الزام أبى بكر لفاطمة بالإشهاد.

استفهام و احتجاج؟!

ان عليا عليه السلام شهد لفاطمة بان النبى صلى الله عليه و آله أعطاها فدك فاسقطوا شهادته [ بحجة انه يجر إلى نفسه، أو بحجة نقص الشهود لم يعتنوا بقول الامام ] و شهد أبوبكر أن ميراث محمد صلى الله عليه و آله و سلم فى ء للمسلمين فقبلوا شهادته، و لم يعلم الوجة فى الاسقاط والقبول فى المقامين.

الدعوة بين فاطمه و أبى بكر

قيل إن فاطمة (ع) ادعت الميراث أولا ثم ادعت النحلة ثانيا، و ليس كذلك بل الأمر بالعكس.

قال فى سيرة الحلبى [ السيرة الحلبية 3/ 390 و هو رأى السيد المرتضى قال: أن الكلام فى النحل كان المتقدم ظاهرا والروايات كلها به واردة الشرح 16/ 277 و هو رأى ابن أبى الحديد أيضا قال فى الشرح 16/ 286، و ما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضى أن تكون البداية بدعوى النحل فصحيح. ] إن طلب فاطمة ارثها من فدك كان بعد ان ادعت أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أعطاها فدكا و قال لها هل لك بينة؟ فشهد لها على كرم الله وجهه و أم أيمن: ان فاطمة عليه السلام أتت أبابكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قالت:

إن فدك نحلة أبى أعطانيها حال حياته، و أنكر عليها أبوبكر فقال: أريد بذلك شهودا فشهد لها على عليه السلام.

فطلب شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن، فقال:

- قد علمت يا بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه لا يجوز إلا شهادة رجل و امرأتين.

قال صاحب المعجم فى فدك: و هى التى قالت فاطمة رضى الله عنها إن رسول الله نحلنيها، فقال أبوبكر (رضى الله عنه) أريد لذلك شهودا و لها قصة. و قال ابن أبى الحديد المعتزلى فى الشرح (16/ 214) أنه قال أبوبكر الجوهرى. و روى هشام بن محمد عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبى بكر: ان أم أيمن تشهد لى أن رسول الله اعطانى فدك، فقال لها يا بنت رسول الله: والله ما خلق الله خلقا أحب إلى من رسول الله أبيك و لوددت ان السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك، والله لأن تفتقر عائشة أحب إلى من أن تفتقرى أترانى أعطى الاحمر و الأبيض حقة و أظلمك حقك و أنت بنت رسول الله.

ان هذا المال لم يكن للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و إنما كان مالا من أموال المسلمين [
قوله: إن هذا المال لم يكن للنبى صلعم تهور مكشوف، و حكم بغير ما أنزل الله، فإن جميع المسلمين يقولون: بأن فدك للنبى صلى الله عليه و سلم خاصة لا للمسلمين لقول الله تعالى: «و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه م نخيل و لا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شى ء قدير» أما كون النبى صلى الله عليه و سلم كان يحمل به الرجال و ينفقه فى سبيل الله إن صح فهو تبرع منه و تطوع، و لا يخرجه ذلك عن ملكيته إلى ملكيته المسلمين، و على فرض أنه كان مالا من أموال المسلمين فقد أمر الله نبيه أن يعطيه إلى الزهراء خاصة بآية: «و آت ذاالقربى حقه» بالاضافة إلى أن النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أموالهم فله ان يعطى ما يشاء من أموالهم إلى من يشاء من الناس إذا رأى المصلحة فى ذلك. و لذا قال ابن أبى الحديد معلقا على هذه الرواية قائلا: فلقائل ان يقول له- أى لأبى بكر- أيجوز للنبى صلى الله عليه و سلم ان يملك ابنته أو غير ابنته من أفناء الناس ضيعة مخصوصة او عقارا مخصوصا من مال المسلمين لوحى أوحى الله تعالى إليه، أو لاجتهاد رايه؟ على قول من أجاز له ان يحكم بالاجتهاد- او لا يجوز للنبى صلى الله عليه و سلم ذلك؟

فان قال لا يجوز قال: مالا يوافقه العقل، و لا المسلمون عليه. و ان قال يجوز ذلك؟ قيل: ان المرأة ما اقتصرت على الدعوى بل قالت: أم أيمن تشهد لى فكان ينبغى ان يقول لها فى الجواب: شهادة أم أيمن وحدها غير مقبولة، و لم يتضمن هذا الخبر ذلك. بل قال لها لما ادعت و ذكرت من يشهد لها: هذا مال من مال الله لم يكن لرسول الله و هذا ليس بجواب صحيح- شرح النهج 16/ 225 طبعة الحلبى الحديثة المصرية.]

يحمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم به الرجال و ينفقه فى سبيل الله، فلما توفى رسول الله وليته كما كان يليه. قالت: والله لا كلمتك أبدا، قال: والله لا هجرتك أبدا، قالت: والله لادعون الله عليك، قال: والله لأدعون الله لك.

فلما حضرتها الوفاة اوصت انه لا يصلى عليها فدفنت ليلا و صلى عليها عباس بن عبدالمطلب، و كان بين وفاتها و وفاة أبيها اثنتان و سبعون ليلة [ شرح النهج 16/ 214 الطبعة الحديثة بمصر، قال السيد المرتضى لم يختلف أهل النقل فى ان عليا هو الذى صلى على فاطمة الا رواية نادرة شاذة بأن العباس صلى عليها شرح النهج 16/ 279. ]

قلت: الذى يظهر من هذه الرواية و ما يضاهيها من الروايات التى

/ 22