و قد اختلف عبارات الاصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح و القتل .
كما سيأتي الاخبار في شهادة الصبي نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا : بإطلاق الشهادة كتابا و سنة و أولوية الدم منه ، و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد و خبر أبي أيوب الخزاز : سألت اسماعيل بن جعفر .
و قد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر و غيره بالبالغ ، و عن الاولوية بمنعها ، و عن الخبرين بضعف سنديهما و غير ذلك .
قلت : أما الايات فقد جاء في بعضها لفظ ( الرجل ) كقوله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 1 ) ( و بعضها يشتمل على الحكم الشرعي ، و الصبي مكلف ، كقوله تعالى : ( و لا يأب الشهداء ) ( 2 ) و بعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى : ( و أشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 3 ) و الصبي لا يتصف بها ،
= و هذا نص عبارة النهاية : ( و يجوز الشهادة الصبيان إذا بلغوا
عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا ، في الشجاج و القصاص ، و يؤخذ بأول كلامهم ، و
لا يؤحذ بآخره ، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك ، من الديون و الحقوق و الحدود
و إذا أشهد الصبي على حق ، ثم بلغ و ذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، و قبلت
شهادته ، إذا كان من أهلها ) . 1 - سورة البقرة : 282 2 -
سورة البقرة : 282 3 - سورة الطلاق : 2