کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قال المحقق : ( و يشترط ستة أوصاف ) : أول : البلوغ قال : (
فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا .و قيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ،
و هو متروك ) أقول : ان الاصل عدم قبول الشهادة مطلقا ، سواء الصبي و غيره ، و لا
بد للخروج عن هذا الاصل من دليل يقتضي القبول .أما الصبي المميز فلا دليل
على قبول شهادته ، بل الاجماع بقسميه قائم على عدم القبول ، فإذا بلغ عشرا فهو مميز
غالبا ، فقيل : تقبل شهادته مطلقا ، قال المحقق : ( و هو متروك ) .و أضاف
في الجواهر : بل اعترف واحد بعدم معرفة القائل به ، و ان نسب 1 إلى الشيخ في
النهاية ، و لكنه و هم .