النافع ، بل هو معقد إجماع محكي الخلاف و الانتصار ، فيكون هو الدليل العمدة ، لكن في التحرير و الدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس .
و مختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح ، معللا بأن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر .
انما الكلام في الشروط المعبرة في القبول ، فقد اختلفت عبارات الاصحاب فيها ، تبعا لاختلاف النصوص ، فاعتبر الشيخ رحمه الله في الخلاف شرطين أحدهما : ما لم يتفرقوا ، و الثاني : إذا اجتمعوا على مباح ، و زاد المحقق شرطا ثالثا و هو : بلوغ العشر ، فنقول : أما ( بلوغ العشر ) فقد ذكر في الخبر عن اسماعيل فقط ، و قد عرفت حال هذا الخبر .
و أما ( كون اجتماعهم على مباح ) فلم نعثر على نص يقتضى اعتباره .
و أما ( بقاء الاجتماع ) فيدل عليه خبر طلحة بن زيد ، لكنه ضعيف على المشهور .
و لعل السبب في اعتبار هذا الشرط هو : أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى كما هو الواقع و الحقيقة ، و ان كان في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس اليه ، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن يلقنه أهله ما يخالف الواقع ، و يشوهوا عليه الحقيقة .
فظهر بما ذكرنا عدم تمامية اعتبار شيء من الشروط الثلاثة المذكورة ، بحسب النصوص الواردة في المقام ( 1 ) ، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره
1 - و تحصيل الاجماع بقطع النظر عن النصوص الواردة في المسألة مشكل جدا ، و هل يمكن الاطمينان إلى هذا الاجماع مع وجود هذه النصوص الكثيرة ؟