کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( تمسكا بموضع الوفاق ) هو ان مقصوده طرح النصوص و الرجوع إلى
الاجماع ، و المتيقن من الاجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة .

قلت :
ان القدر المتيقن هو اعتبار الاخذ بأول كلامهم ، كما في خبري جميل و محمد بن حمران
، و عن جماعة كثيرة من أصحابنا الاعيان ، و اعتبار قيد ( الضرورة ) ، كما في خبر
محمد بن سنان ، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل شهادة الصبي ، و الا فتسمع
، سواء كانت الشهادة ( بينهم ) أولا .

و من ذلك يظهر أن ( بينهم ) في خبر
طلحة مصداق ل ( الضرورة ) و لذا قال : .

( و مثل شهادة الصبيان على القتل
إذا لم يوجد غيرهم ) و من هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان
و قضاؤه بالدية ، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام : ( رفع إلى أمير
المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم
على انثنين أنهما غرقا ه ، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة
أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة ) ( 1 ) بناءا على كون معنى
الغلام في الخبر هو الصغير .

فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الاخبار بعد
الجمع بينها ، و به يظهر النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام ، كما بان لك
النظر في كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث .

هذا كله في القتل .

و أما الجراح فلا بدفيه من القطع بالملاك ، حتى تتم الاولوية ، و ذلك في غاية
الاشكال ، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الاولوية ، حيث قال عليه السلام

1 - رواه الشيخ المفيد في الارشاد ، و وصفه في المستند
بالشهرة ، و حكى عن الانتصار روايته عن الخاصة و العامة ( ) .

/ 444