( تمسكا بموضع الوفاق ) هو ان مقصوده طرح النصوص و الرجوع إلى الاجماع ، و المتيقن من الاجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة .
قلت : ان القدر المتيقن هو اعتبار الاخذ بأول كلامهم ، كما في خبري جميل و محمد بن حمران ، و عن جماعة كثيرة من أصحابنا الاعيان ، و اعتبار قيد ( الضرورة ) ، كما في خبر محمد بن سنان ، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل شهادة الصبي ، و الا فتسمع ، سواء كانت الشهادة ( بينهم ) أولا .
و من ذلك يظهر أن ( بينهم ) في خبر طلحة مصداق ل ( الضرورة ) و لذا قال : .
( و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم ) و من هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان و قضاؤه بالدية ، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على انثنين أنهما غرقا ه ، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة ) ( 1 ) بناءا على كون معنى الغلام في الخبر هو الصغير .
فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الاخبار بعد الجمع بينها ، و به يظهر النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام ، كما بان لك النظر في كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث .
هذا كله في القتل .
و أما الجراح فلا بدفيه من القطع بالملاك ، حتى تتم الاولوية ، و ذلك في غاية الاشكال ، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الاولوية ، حيث قال عليه السلام
1 - رواه الشيخ المفيد في الارشاد ، و وصفه في المستند بالشهرة ، و حكى عن الانتصار روايته عن الخاصة و العامة ( ) .