کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 27
نمايش فراداده

الوصف الثاني : العقل

( لا الا في القتل ) أللهم الا ان يقال بالجراح المنجر إلى القتل .

لكن فيه أن القتل قد يكون بلاجرح .

هذا و لما كان موضوع النصوص هو ( الصبي ) و لا دليل عل الغاء الخصوصية ، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته دون ( الصبية ) فانها تبقي على مقتضى الاصول و العمومات الدالة على عدم قبول شهادتها ، و به صرح العلامة في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة البهية و غيرهما .

الوصف الثاني : العقل قال المحقق قدس سره : ( الثاني : كمال العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا .

أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال افاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته ) أقول : أما اعتبار كمال العقل في الشاهد و أنه لا تقبل شهادة المجنون .

فلا يحتاج إلى اقامة الدليل عليه من الكتاب و السنة و الاجماع ( 1 ) .

1 - و لئن كان ثمة اشكال في دلالة ما استدل به ، من الكتاب و السنة ، ففى الاجماع المصرح به في كلام كثير من الاصحاب ، محققا و منقولا ، و انه يشترط في الشاهد العدالة كما سيأتي ، و تحققها في العاقل معقول ، كما فى المستند غنى و كفاية .

و أما الاستدلال له بالسيرة العقلائية كما في مباني تكملة المنهاج فقد استشكل عليه في جامع المدارك بأن بعض الاشخاص له كمال الدقة و المتانة في بعض الامور و في بعضها خارج عن طريق العقلاء ، فمع الوثوق بالحفظ و الضبط و الاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره أقوى