( لا الا في القتل ) أللهم الا ان يقال بالجراح المنجر إلى القتل .
لكن فيه أن القتل قد يكون بلاجرح .
هذا و لما كان موضوع النصوص هو ( الصبي ) و لا دليل عل الغاء الخصوصية ، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته دون ( الصبية ) فانها تبقي على مقتضى الاصول و العمومات الدالة على عدم قبول شهادتها ، و به صرح العلامة في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة البهية و غيرهما .
الوصف الثاني : العقل قال المحقق قدس سره : ( الثاني : كمال العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا .
أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال افاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته ) أقول : أما اعتبار كمال العقل في الشاهد و أنه لا تقبل شهادة المجنون .
فلا يحتاج إلى اقامة الدليل عليه من الكتاب و السنة و الاجماع ( 1 ) .
1 - و لئن كان ثمة اشكال في دلالة ما استدل به ، من الكتاب
و السنة ، ففى الاجماع المصرح به في كلام كثير من الاصحاب ، محققا و منقولا ، و
انه يشترط في الشاهد العدالة كما سيأتي ، و تحققها في العاقل معقول ، كما فى
المستند غنى و كفاية . و أما الاستدلال له بالسيرة العقلائية كما في
مباني تكملة المنهاج فقد استشكل عليه في جامع المدارك بأن بعض الاشخاص له كمال
الدقة و المتانة في بعض الامور و في بعضها خارج عن طريق العقلاء ، فمع الوثوق
بالحفظ و الضبط و الاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره
أقوى