و كذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه ، لانه كالمطبق ، أما فى حال افاقته فلا مانع من قبول شهادته ، لانه في هذه الحالة كالعاقل ، و تشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب و السنة ، لكن قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه و استكمال فطنته ، و الا طرح شهادته ، بلا اشكال في ذلك كله و بلا خلاف كما في الجواهر .
و هل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك ؟ صرح كاشف اللثام بالثاني ، و صاحب الجواهر بالاول ، لان العدالة و الضبط و التيقظ ترفع القدح فيه و ان كان قد تحملها في حال جنونه ، مضافا إلى تناول إطلاق أدلة قبولها له .
قلت : لكن الاول أولى ، فانه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا ، بل حاله حال الصبي المميز .
لا تقبل شهادة الساهى و المغفل قال المحقق قدس سره : ( و كذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشيء و أنسي بعضه ، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ و نا فلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به ) أقول : في الجواهر : على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به و لو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه ، بل عبارة المتن و القواعد و غيرهما
= من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول - الظاهر أن
بناء العقلاء على الاعتماد بأخباره . قلت : الظاهر خروج من ذكره عن
بناء العقلاء كما ذكر . لكن الكلام في المجنون المطبق ( ) .