المؤمن بالمعني المذكور و ان اتصف بالاسلام ، لاعلى مومن و لا على غيره الا ما سيأتي .
و قد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف المؤمن بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة ، و في الجواهر : لا تصافه بالكفر فضلا عن الفسق و الظلم .
لكن كفر المؤمن بالمعني الاخص محل خلاف ، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال .
و استدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهاده المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين .
و استدل رحمه الله بالاصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب و السنة و لو للتبادر و غيره بالمؤمن .
قلت : ان كانت الادلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله إطلاقاتها فالأَصل تام ، بل قد ذكرنا ان الاصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا .
قال : خصوصا نحو ( رجالكم ) و ( ممن ترضون ) بناءا على المعلوم من مذهب الامامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون هم ، و ليس المخالف بموجود في زمن الخطاب .
و لو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى : ( ترضون ) برضا دينه ، و لا ريب في كونه مرضي الدين .
قلت : يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين ، على انه يقتضي عدم تلكيف المخالفين بطائفة من الاحكام التكليفية الصادرة بالخطابات .
ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين و الدعاء عليهم ، و انهم مجوس هذا الامة ، و شر من اليهود و النصارى و انهم لغير رشدة و نحو ذلك .
أقول : و العمدة في الاستدلال إسقاط المخالف عن العدالة ، لعدم اعتقاده