کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 36
نمايش فراداده

أجيره على شهادة ثم فارقه .

أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم قلت : فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته ؟ قال نعم ) ( 1 ) .

2 - محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته ) ( 2 ) .

3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : ( سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته ؟ قال : نعم ) ( 3 ) .

4 - السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي و النصراني إذا أشهدوا ثم أسلمو أجازت شهادتهم ) ( 4 ) .

5 - اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( ان شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها .

كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) ( 5 ) و في باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة :1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على أهل ملتهم ؟ قال : نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة

1 - و سائل الشيعة 18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

2 - و سائل الشيعة 18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

3 - و سائل الشيعة 18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

4 - و سائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 .

الشهادات .

5 - و سائل الشيعة 18 / 286 .

الباب 39 .

الشهادات .