کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
غيرهم ، انه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 1 ) .و هذا الخبر مخصص لما تقدم ، و هو مطلق مقيد بالوصية 2 - احمد بن عمر قال : ( سألته
عن قول الله عز و جل : ذوا عدل منكم أو آخران من كم .قال : اللذان منكم
مسلمان ، و اللذان من كم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان
رسول الله صلى الله عليه و آله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .و ذلك إذا
مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ( 2 )
.و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من
الكفار .3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز
و جل : أو آخران من كم .فقال : إذا ان كان الرجل في ارض غربة و لا
يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في على الوصية ) ( 3 ) .و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله ( في الوصية
) يقيد إطلاق ما دل على القبول مطلقا .4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة أهل الملة .قال : فقال لا تجوز الاعلى ملتهم ، فان
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 4 )
.