و لجميع الناس .
و يدل عليه بالاضافة إلى الاجماع طائفة من الاخبار .
و في الجواهر ان لقوله تعالى : ( كذلك جعلنا كم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) اشعارا بذلك ، أي ان الاية الكريمة و ان كانت ناظرة إلى شأن هذه الامة في الاخرة كما في بعض الاخبار الا ان ذلك لا ينافي الاستفادة منها لما نحن فيه ، و لذا قال : ان فيها اشعارا به .
و أما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على أحد و لو كان من أهل ملته فضلا عن المسلمين للاجماع .
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قال المحقق قده : ( و هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل : لا و كذا على الذمي .
و قيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم و هو استناد إلى رواية سماعة .
و المنع أشبه ) أقول : هنا أقوال : أحدها : عدم قبول شهادة الذمي على الذمي و غير الذمي ، في الوصية و غير الوصية ، و القائل به المشهور كما في الجواهر بل عن جماعة الاجماع على عدم قبولها على المسلم في الوصية .
و الثاني : قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم ، و القائل به الشيخ في محكي الخلاف و النهاية ، بل عن الاول نسبته إلى أصحابنا و لكن مع اشتراط الترافع إلينا .
لرواية سماعة : قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة .
قال فقال : لا تجوز الا على ملتهم ) و عن كاشف اللثام : ( هو قوي إلزاما لاهل كل مله بما تعتقده و ان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد و ظلمه عندنا )