کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الثالث : قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض و ان اختلف الملتان
مع العدالة في دينهم .و القائل به أبو علي الاسكافي لرواية ضريس الكناسي ،
و رواية الحلبي و محمد بن مسلم المذكورتين سابقا .و عن كاشف اللثام : ( و
هو قوي إذا كان الشاهد ذميا و المشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته ، و لان
علينا رعاية الذمة ، فلا علينا ان نحكم لهم بشهادتهم عل أهل الحرب ) و اختار في
الجواهر القول الاول وفاقا للمحقق و المشهور ، لانه أشبه بأصول المذهب و قواعده
التي منها معلومية اشتراط الاسلام و الايمان و العدالة في الشاهد ، المعلوم
انتفاؤها إجماعا في الفرض .و قد أجاب عن خبري الحبي و الكناسي بأنهما مع
عدم دلالتهما على تمام المدعى ، بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق أبي علي محمولان
على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر
الثاني ، بل لعل التعليل في الاول و هو قوله عليه السلام : انه لا يصلح ذهاب حق أحد
يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية .و عن رواية
سماعة المذكورة بوجوه : أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة و الثوري .و الثاني : عدم العمل بها الا من الشيخ .و الثالث : ان مقتضى المحكي عن
الشيخ ضعفها عنده ، لان في سندها العبيدي و قد قال : انه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن
بابوية من رجال نوادر الحكمة و قال : انه لا أروي ما يختص بروايته )