خصال

محمد بن علی الصدوق

نسخه متنی -صفحه : 652/ 607
نمايش فراداده

و الصاع أربعة أمداد .

و تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين و مائة ، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ( 1 ) إلى ثلاثمائة ، و بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة .

و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعه حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ( 2 ) [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعه و مسنة إلى ثمانين و إذا بلغت ثمانين ] ( 3 ) فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، و في كل أربعين مسنة .

و تجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ، فان زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون ، و في كل خمسين حقة ، و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الابل .

و زكاة الفطرة واجبة علي كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى

1 - الشياة : جمع شاة .

2 - في النهاية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، و بقرة متبع أى معها ولدها ، و قال الا ظهرى : الشاة يقع عليها اسم المسن و ليس معناه كبرها كالرجل المسن و لكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة .

3 - النسخ خالية من الجملة الواقعة بين القوسين ، و الظاهر سقوطها من قلم النساخ استدركناها من الفقية و البحار .