على إشكال في بعض الصور، كالخوف علىإخوانه المؤمنين فإنّ صدق الاضطرار فيهمحلّ إشكال، بل منع.
بل صدقه في غير الخوف على نفسه و أتباعهو عشيرته القريبة [منه] لا يخلو من تأمّل.لكن مقتضى بعض الروايات أنّها أعمّ «1».لكن هنا كلام يطلب من الرسالة المشارإليها «2».
و الظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة (عليهمالسّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم.
و كذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلىالمتقى منه كافراً كان أو مسلماً،مخالفاً أو غيرهما. و كون كثير من أخبارهاناظراً إلى المخالفين، لا يوجب اختصاصهابهم «3» لعدم إشعار فيها على كثرتها بذلكو إن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم، كماسيأتي التعرّض له «4» لكنّ الظاهر من كثيرمنها التعميم في الجملة.
(1) كرواية أمير المؤمنين (عليه السّلام):التقيّة من أفضل أعمال المؤمن، يصون بهانفسه و إخوانه عن الفاجرين، و قضاء حقوقالإخوان أشرف أعمال المتّقين، يستجلبمودّة الملائكة المقرّبين، و شوق الحورالعين. وسائل الشيعة 16: 222، كتاب الأمر و النهي،الباب 28، الحديث 3، و راجع: 228، الباب 29،الحديث
، مستدرك الوسائل 12: 259، كتابالأمر و النهي، الباب 24، الحديث 6، و: 262،الباب 27، الحديث 3. (2) المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني(قدّس سرّه) 2: 243 245. (3) المكاسب: 321/ السطر
. (4) يأتي في