فالحلّية و الجواز الوضعي في الوضوءبالنبيذ صحّته و تماميته، فإذا صحّ و تمّيرفع به الحدث، فلو دلّ دليل بالخصوص علىجواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكّ أحد فياستفادة الصحّة منه. و الفرق بين الدليلالعامّ و الخاصّ «1» غير واضح. و بعد صحّتهو تماميته لا ريب في رفعه الحدث.
و النقضُ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفةإذا مسحه بالجدار «2» غيرُ وارد لإمكانالفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله أحلّه اللَّه و جائز مشكلةٌ محتاجة إلى التكلّف، بخلافاستفادة صحّة الوضوء و الغسل التي يترتّبعليها رفع الحدث من غير لزوم انتسابالحلّية و الجواز إليه. و انتسابهما إلىأسباب الطهارة- كالمسح و إن كان ممكناً،لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حالالأدلّة العامّة.
و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في بابالوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منهاو أنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به،ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته قال: سألتأبا عبد اللَّه عن الوضوء، فقال لي توضّأ ثلاثاً ثلاثاً «3» و لا ريب في دلالتها على أنّ الوضوء كذلكمصداق للماهية المسئول عنها، و لم يكنجوابه أجنبيّا عن السؤال.
و كذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤالداود بن زربي في رواية داود
(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 170/ السطر 18. (2) نفس المصدر: 170/ السطر 11. (3) تقدّم في