و يظهر منه حال الشكّ في إتيانه فإنّه معالعلم بإتيان الظهر لا يمكن إحراز صحّة مافي يده، فيحكم ببطلانه في الوقت المشترك. وفي الوقت المختصّ بالعصر فمع إمكان إدراكركعة من العصر، يجب أن يرفع اليد عمّا فييده، و يأتي بصلاة العصر. و مع عدم الإدراكيأتي فيه ما تقدّم.
و مع العلم بعدم إتيان الظهر يعدل إليهلأنّ استصحاب عدم إتيان العصر يحقّق موضوعالعدول على فرض كون ما بيده عصراً لأنّموضوع العدول هو الدخول في العصر مع عدمالإتيان بالظهر و العصر، فإذا كان ما بيدهعصراً بحسب الواقع، و عدم الإتيان بالظهروجدانياً، و عدم الإتيان بالعصر موافقاًللأصل، يحرز موضوع صحّة العدول على الفرض،و صحّة الظهر تصير محرزة بالوجدان والتعبّد. و كذا الكلام فيما إذا شكّ فيإتيانهما. و يعلم حال الوقت المختصّ والمشترك بالتأمّل فيما تقدّم.
بقي فرض آخر و هو:
صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّما بيده ظهر أو عصر باطل ففي هذه الصورة بفروضها المتصوّرة لايمكن إحراز الصحّة لأنّ موضوع العدول هوالورود في صلاة العصر الصحيحة، و مع إتيانالعصر لا يقع العصر صحيحاً، و لا يمكنإحراز صحّة الظهر بشيء من القواعد،فيحكم بالبطلان في جميع الفروض. نعم لو لميبق من الوقت حتّى الوقت الإدراكي، يأتيفيه ما تقدّم.
و ممّا تقدّم يظهر حال المسألة الثانية أيالشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء: