رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام،فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده و قضاؤهخارج الوقت لما ذكرنا من إمكان إثباتموضوع القضاء بالأصل «1».

و من الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر،مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزومالعدول إلى الظهر و إتيان العصر بعده، وتصحّ الصلاتان.

و في الوقت المختصّ بالظهر، تبتني صحّةالعدول على‏ صحة وقوع الشريكة في الوقتالمختصّ بالأُخرى‏، أو أنّ حال الوقتالمختصّ بالنسبة إلى الأُخرى‏ كقبلالوقت:

فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاةبالعدول إلى الظهر لإمكان كون ما بيدهعصراً و وقع باطلًا، و معه لا يجوز العدوللأنّ موضوع أدلّته هو الصلاة الصحيحة منغير جهة الترتيب.

و إن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّالعدول، و به تصحّ صلاة الظهر، و تبقى‏عليه العصر.

و في الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدولبلا إشكال لتقدّم حقّ العصر على الظهر،فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لورفع اليد عمّا في يده يجب، و إلّا يأتي فيهما تقدّم من النقض و الإبرام. و ممّا ذكرنايعلم حال الشكّ في إتيان الظهر.

نعم، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصرلا يبعد جريان قاعدة التجاوز، أو الشكّبعد الوقت على‏ إشكال. هذا كلّه فيما لو لميصلّ العصر.

(1) تقدّم في

/ 291