فقد يقال: «بأنّ مقتضى أصالة عدمالإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوزبالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدةالمحتملة الفوت، و عليه قضاء السجدتينللعلمِ بفوت إحداهما، و أصالةِ عدم إتيانالأُخرى في الركعة السابقة» «1».
و قد يفصّل «بين ما إذا كان الأثرمترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة، أوعلى الترك المقيّد بكونه «2» عمدياً، و بينما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه «3»سهويّاً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع فيالأوّلين، و عدم جريانه في الأخير» «4».
أقول: لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّبعلى الترك المطلق، أو الترك في الصلاةالصحيحة: أمّا الأوّل فواضح، و أمّاالثاني فلمخالفته للأدلّة.
و ظاهر الأدلّة هو الترتّب على التركالسهوي، و غاية ما يمكن أن يدعى هوترتّبه على عنوان أعمّ منه و هو التركالغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أوالترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبةالمحمول، و على أيّ تقدير لا يمكن إحرازالموضوع بالأصل:
أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهويفواضح لأنّ أصالة عدم الإتيان
(1) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11 12. (2) في المصدر: المقيد بعدم كونه
(3) في المصدر: الترك المقيّد بكونه
(4) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11، الهامش.