رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 134
نمايش فراداده

فقد يقال: «بأنّ مقتضى‏ أصالة عدمالإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوزبالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدةالمحتملة الفوت، و عليه قضاء السجدتينللعلمِ بفوت إحداهما، و أصالةِ عدم إتيانالأُخرى‏ في الركعة السابقة» «1».

و قد يفصّل «بين ما إذا كان الأثرمترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة، أوعلى الترك المقيّد بكونه «2» عمدياً، و بينما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه «3»سهويّاً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع فيالأوّلين، و عدم جريانه في الأخير» «4».

أقول: لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّبعلى الترك المطلق، أو الترك في الصلاةالصحيحة: أمّا الأوّل فواضح، و أمّاالثاني فلمخالفته للأدلّة.

عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارةإلى اعتبارات القضايا

و ظاهر الأدلّة هو الترتّب على التركالسهوي، و غاية ما يمكن أن يدعى‏ هوترتّبه على‏ عنوان أعمّ منه و هو التركالغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أوالترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبةالمحمول، و على‏ أيّ تقدير لا يمكن إحرازالموضوع بالأصل:

أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهويفواضح لأنّ أصالة عدم الإتيان‏

(1) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11 12.

(2) في المصدر: المقيد بعدم كونه (3) في المصدر: الترك المقيّد بكونه (4) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11، الهامش.