رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 149
نمايش فراداده

فشكّك ليس بشي‏ء «1».

و إن شئت قلت: إنّ الشاكّ في أنّ ما بيدهظهر أو عصر، شاكّ في إتيان الظهر و عدمه، وشاكّ في الشروع في العصر و عدمه، فلا مجاللإنكار شمول أدلّة الشكوك له.

و لو قلنا بعدم شمولها، فمع إمكان إتمامما في يده ظهراً و إدراك ركعة من العصر،يجب عليه جعلها ظهراً و إتيان العصر لأنّهفي ذلك يقطع بإتيان الصلاتين و رفع اشتغالالذمّة.

و مع قصور الوقت عن ذلك، فإن كان الوقتبمقدار لو رفع اليد عمّا بيده يدرك ركعة منالعصر، يجب ذلك، و لا يجوز جعله ظهراً لأنّالوقت مختصّ بالعصر، فمع العلم بعدم إتيانالظهر لا بدّ من الإتيان بالعصر، و معقصوره عن ذلك أيضاً يأتي فيه ما سبق.

(1) تهذيب الأحكام 2: 352/ 1459، وسائل الشيعة 8:237، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 23، الحديث 1.