رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أُخرى: يكون بمقدار لو رفع اليد عنهاأدرك ركعة.

و ثالثة: لم يبقَ بمقدار ركعة.

و على‏ أيّ حال: إن قلنا بأنّ الشكّ فيإتيان الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ممّالا يعتنى‏ به و يكون كالشكّ بعد الوقت كماهو الأقوى‏ فيما إذا لم يصلِّ العصرفالواجب عليه رفعُ اليد عمّا في يده، والشروعُ في العصر في الفرضين الأوّلينلأنّ صلاة الظهر محكومة بالإتيان، و لايجوز صرف الوقت المختصّ بالعصر فيها. و لايمكن تصحيح ما بيده عصراً لما تقدّم في بعضالمسائل المتقدّمة «1».

و أمّا الفرض الأخير، فيأتي فيه ما تقدّمفي بعض المسائل السابقة «2» من احتمال لزومالموافقة الاحتمالية لصلاة العصر، فيجبعليه إتمامُها عصراً، و القضاءُ خارجالوقت.

لا يقال: إنّ أدلّة الشكّ بعد الوقت والشكّ بعد تجاوز المحلّ، لا تشمل ما إذاعلم إجمالًا أنّ ما بيده ظهر أو عصر، وإنّما موردها ما إذا شكّ في إتيان الظهر وعدمه.

فإنّه يقال: إنّ الشكّ في أنّ ما بيده ظهرأو عصر بعد وقت الظهر، شكٌّ في إتيان الظهرو عدمه، فيشمله قوله‏ كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى «3»

(1) تقدّم في

/ 291