رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أُخرى: يكون بمقدار لو رفع اليد عنهاأدرك ركعة.و ثالثة: لم يبقَ بمقدار ركعة.و على أيّ حال: إن قلنا بأنّ الشكّ فيإتيان الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ممّالا يعتنى به و يكون كالشكّ بعد الوقت كماهو الأقوى فيما إذا لم يصلِّ العصرفالواجب عليه رفعُ اليد عمّا في يده، والشروعُ في العصر في الفرضين الأوّلينلأنّ صلاة الظهر محكومة بالإتيان، و لايجوز صرف الوقت المختصّ بالعصر فيها. و لايمكن تصحيح ما بيده عصراً لما تقدّم في بعضالمسائل المتقدّمة «1».و أمّا الفرض الأخير، فيأتي فيه ما تقدّمفي بعض المسائل السابقة «2» من احتمال لزومالموافقة الاحتمالية لصلاة العصر، فيجبعليه إتمامُها عصراً، و القضاءُ خارجالوقت.لا يقال: إنّ أدلّة الشكّ بعد الوقت والشكّ بعد تجاوز المحلّ، لا تشمل ما إذاعلم إجمالًا أنّ ما بيده ظهر أو عصر، وإنّما موردها ما إذا شكّ في إتيان الظهر وعدمه.فإنّه يقال: إنّ الشكّ في أنّ ما بيده ظهرأو عصر بعد وقت الظهر، شكٌّ في إتيان الظهرو عدمه، فيشمله قوله كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى «3»