رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 151
نمايش فراداده

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه(عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و لا يدريواحدة صلّى‏ أم ثنتين، قال‏ يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و فيالجمعة، و في المغرب، و في الصلاة في السفر«1».

و في صحيحته الأُخرى‏، عن أحدهما (عليهماالسّلام) قال: سألته عن السهو في المغرب،قال‏ يعيد حتّى يحفظ إنّها ليست مثل الشفع «2».

و مع الغضّ عنه لا مجال للأصل في إحرازالركعات لأنّ أصالة عدم الإتيان بالركعة،أثرها العقلي أنّ مع ضمّ ركعة أُخرى مثلًاتتمّ الصلاة، و فيما نحن فيه أصالة عدمالرابعة لا تثبت كون المغرب ثلاث ركعاتبلا زيادة و نقيصة إلّا بالأصل المثبت.

و أمّا صحّتها عشاءً، فتبتني على‏ أمرين:

أحدهما: شمول حديث‏ لا تعاد.. «3» لرفع الترتيب الغير العمدي في مثلالمقام، و هو الأصحّ لما عرفت سابقاً «4»من ظهور أدلّة الترتيب في أنّه معتبر بينماهيّة الصلاتين لا أجزائهما، و محلّتحصيله أوّل الشروع فيها. و لو لا أدلّةالعدول لقلنا بسقوط الترتيب بمجرّدالشروع.

(1) الكافي 3: 351/ 2، تهذيب الأحكام 2: 179/ 715،الإستبصار 1: 365/1، وسائل الشيعة 8: 189،كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 1، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 2: 179/ 717، الإستبصار 1: 370/1406، وسائل الشيعة 8: 194، كتاب الصلاة، أبوابالخلل الواقع في الصلاة، الباب 2، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 2: 152/ 597، وسائل الشيعة 7:234، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة،الباب 1، الحديث 4.

(4) تقدّم في