رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ثانيهما: عدم شمول أدلّة العدول إلىالسابقة لمثل ما نحن فيه ممّا يكون العدولمفسداً بأن يقال: إنّ مصبّ أدلّة العدولإنّما هو تصحيح الصلاة و علاجها، فلا تشملما يلزم من العدول الإفساد «1».و مع تمامية المقدّمتين تتمّ صحّة ما بيدهعشاءً، فيبني على الأربع و يتمّ.لكنّ المقدّمة الثانية لا تخلو من إشكاللأنّ ظاهر أدلّة العدول أنّ موضوعه هو عدمالإتيان بالسابقة، مع الشروع في اللاحقة،و بقاء محلّ العدول بحسب الواقع من غيرلحاظ العوارض و الطوارئ الخارجية، أ لاترى أنّه لو فرض بعد الشروع في العشاء علمهبأنّه سها عن المغرب، و كان يصلّي في ملكالغير بإذنه، و لم يأذن له في صلاة المغرب،لما أمكن أن يقال: إنّ أدلّة العدول لاتشمل ما يلزم منه الفساد بناءً على فسادالصلاة في الملك الغير المأذون فيه و ذلكلأنّ أدلّة العدول لا تنظر إلى الطوارئ،فمع عدم إمكان تصحيح الصلاة بالعدول، لابدّ من رفع اليد عن الصلاة، لا إتمامالعشاء و رفع اليد عن أدلّة العدول.و فيما نحن فيه أيضاً، لمّا كانت أدلّةالعدول غير ناظرة إلى الطوارئ و لزومالفساد في بعض الأحيان، فلا محالة مع لزومذلك لا بدّ من رفع اليد عن الصلاة، لاالبناء على الأربع بدعوى عدم شمول أدلّةالعدول لما يلزم من تطبيقها الفساد.و بالجملة: إنّ موضوع العدول أمر واقعيتعلّق علم المكلّف به أو لا، صار موجباًللفساد أو لا، غاية الأمر مع لزوم الفسادلا يمكن العدول، و لا تصحيح الصلاة.نعم، مع البناء على قصور أدلّة العدولعمّا نحن فيه، لا إشكال في جواز