و إمّا بأن يقال: إنّ السجدة و أمثالهاممّا هي شبيهة بأجزاء الصلاة إذا أتى بها ولو بغير نيّتها عدّت زيادة.
أو إنّ السجود و الركوع لا الأذكار كاناكذلك.
أو إنّ لسجدة العزيمة خصوصيّة لأجل أنّالإتيان بالعزيمة في الصلاة لمّا كان بقصدالجزئيّة، تكون سجدتها التي هي تابعة لهاأيضاً كالجزء، فلذا يقال: «إنّها زيادة فيالمكتوبة».
أو إنّ المكتوبة أُخذت بالنسبة إلى سجودالعزيمة أو مطلق السجدة أو مع الركوع والركعة، بشرط لا، و لهذا يكون الإتيان بهازيادة فيها.
كلّ ذلك احتمالات و تخرّصات لا يمكن أنيعوّل على واحد منها. مع أنّه علىالاحتمال الأخير تكون السجدة من قبيلالنقيصة لا الزيادة و إن عوّل عليه شيخناالعلّامة- أعلى اللَّه مقامه قائلًا:«إنّه لم يرَ احتماله في كلام أحد» «1» ولعلّ عدم الاحتمال لأجل ما ذكرنا: من أنّهلو أُخذت الصلاة بشرط لا بالنسبة إلىشيء، يكون الإتيان به من قبيل النقيصة لاالزيادة. و كيف كان لا يمكن الالتزامبإبطال صلاة الظهر مع إتيان العصر فيخلالها تمسّكاً بهذه الرواية.
و أمّا قضيّة اعتبار الموالاة في الصلاة وأنّ المعتبر فيها هيئة اتصالية وحدانيةبحسب ارتكاز المتشرّعة «2».
أو أنّ إقحام الصلاة في الصلاة، موجب لمحوالصورة «3».
(1) الصلاة، المحقّق الحائري: 313 314. (2) انظر رسالة عقد اللآلي في فروع العلمالإجمالي: 8، الصلاة (تقريرات المحقّقالنائيني) الكاظمي 2: 168 و 170. (3) انظر مصباح الفقيه، الصلاة: 250/ السطر 1213، الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي:22، مستمسك العروة الوثقى 7: 602.