رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أنّ الصلاة الثانية إذا اتي منها بركعةأو أزيد، يصير من قبيل الفعل الكثير «1».

فشي‏ء منها ممّا لا يمكن الاعتماد عليهفإنّ اعتبار الموالاة بمعنى لزوم عدمالفصل بين أجزاء الصلاة و لو بذكرٍ و فعلٍصلاتي لا دليل عليه. و دعوى ارتكازالمتشرّعة غير ثابتة.

و كذا كون الصلاة ماحية لصورة الصلاةالاولى‏، في محلّ الإشكال. بل ادعى‏بعضهم الجزم بعدم المحو «2»، و لا أقلّ منالشكّ.

كما أنّ مبطليّة الفعل الكثير إذا كانبمثل الأذكار و الأفعال الصلاتية غيرثابتة إذ لا دليل على‏ شي‏ء من ذلك سوى‏دعوى الإجماع «3» و بعض الإشعارات فيالروايات «4» و شي‏ء منهما لا يمكنالاتكال عليه لإثبات الإبطال.

(1) انظر مستمسك العروة الوثقى‏ 7: 602.

(2) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:24.

(3) مفتاح الكرامة 3: 27/ السطر 20، جواهرالكلام 11: 55.

(4) كموثّق عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبداللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون فيالصلاة، فيقرأ فيرى‏ حيّة بحياله، يجوزله أن يتناولها فيقتلها؟ فقال (عليهالسّلام): «إن كان بينه و بينها خطوة واحدةفليخط و ليقتلها، و إلّا فلا».

تهذيب الأحكام 2 ن: 331/ 1364، وسائل الشيعة 7:273، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة،الباب 19، الحديث 4.

و كصحيح حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) قال: «إذا كنت في صلاة الفريضةفرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليهمال أو حيّة تخافها على‏ نفسك، فاقطعالصلاة، و اتبع غلامك أو غريمك، و اقتلالحيّة».

الفقيه 1: 242/ 1073، وسائل الشيعة 7: 276، كتابالصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 21،الحديث 1.

/ 291