و أنّ التحريم بالثانية لم يقع في محلّه،فيكون من الأذكار المطلقة الغير المخلّةبالأُولى، و أنّه لا يجب نيّة العدول إلىالأُولى لعدم انعقاد الثانية، فهو بعدُفي الأُولى، و يجب القصد إلى أنّه فيالاولى من حين الذكر تمسّكاً بالروايةالمتقدّمة، و استظهاراً منها أنّ المراد ب الركعتين هما اللتان اتيتا بعنوان العصر «1».
ففيه ما لا يخفى لما تقدّم من عدم ظهورهافي ذلك لو لم نقل بظهورها في خلافه. مع أنّهعلى فرض التسليم لا يجوز الاتكال عليها.
و قد يؤيّد ذلك «2» ببعض الروايات الدالّةعلى أنّ الصلاة على ما افتُتحت عليه،كرواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قام فيصلاة فريضة، فصلّى ركعة و هو ينوي أنّهانافلة، فقال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي في الفريضة، فدخلكالشكّ بعدُ، فأنت في الفريضة على الذي قمتله، و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة،ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة، فأنت فيالنافلة، و إنّما يحسب للعبد من صلاتهالتي ابتدأ في أوّل صلاته «3».
(1) القواعد و الفوائد 1: 84 85، روض الجنان: 334/السطر 29. و راجع الحدائق الناضرة 9: 122 124. (2) انظر الدرر الغوالي في فروع العلمالإجمالي: 21، مستند العروة الوثقى،الصلاة 7: 131. (3) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6:7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2،الحديث 3.