رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 167
نمايش فراداده

و أنّ التحريم بالثانية لم يقع في محلّه،فيكون من الأذكار المطلقة الغير المخلّةبالأُولى‏، و أنّه لا يجب نيّة العدول إلىالأُولى‏ لعدم انعقاد الثانية، فهو بعدُفي الأُولى‏، و يجب القصد إلى‏ أنّه فيالاولى‏ من حين الذكر تمسّكاً بالروايةالمتقدّمة، و استظهاراً منها أنّ المراد ب الركعتين‏ هما اللتان اتيتا بعنوان العصر «1».

ففيه ما لا يخفى‏ لما تقدّم من عدم ظهورهافي ذلك لو لم نقل بظهورها في خلافه. مع أنّهعلى‏ فرض التسليم لا يجوز الاتكال عليها.

و قد يؤيّد ذلك «2» ببعض الروايات الدالّةعلى‏ أنّ الصلاة على‏ ما افتُتحت عليه،كرواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قام فيصلاة فريضة، فصلّى ركعة و هو ينوي أنّهانافلة، فقال‏ هي التي قمت فيها و لها و قال‏ إذا قمت و أنت تنوي في الفريضة، فدخلكالشكّ بعدُ، فأنت في الفريضة على الذي قمتله، و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة،ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة، فأنت فيالنافلة، و إنّما يحسب للعبد من صلاتهالتي ابتدأ في أوّل صلاته «3».

(1) القواعد و الفوائد 1: 84 85، روض الجنان: 334/السطر 29. و راجع الحدائق الناضرة 9: 122 124.

(2) انظر الدرر الغوالي في فروع العلمالإجمالي: 21، مستند العروة الوثقى‏،الصلاة 7: 131.

(3) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6:7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2،الحديث 3.