رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها، فقصدالخلاف غير مضرّ، كزيادة التكبيرة سهواً.و فيه: بعد الغضّ عن ضعف سندها «1» أنّقوله و إنّما يحسب..إلى آخره، ليس تعليلًا يمكن لأجلهالتعدّي إلى ما نحن فيه، و أنّ مفادهاكمفاد غيرها ممّا وردت على هذا المنوال«2» أنّ المشتغل بالفريضة أو النافلة إذاسها في البين و توهّم أنّه في غير ما اشتغلبه، يكون على ما افتتح الصلاة عليه.و لا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة،كما أشرنا إليه «3»: من أنّ المشتغل بعملتكون إرادته الارتكازية باقية في النفسلتتميمه، و إذا غفل و نوى غيره تكون تلكالإرادة الارتكازية باقية، و يكون قصدالخلاف من باب الخطأ في التطبيق، و هذابخلاف ما إذا توهّم تمام العمل، و سلم علىالركعتين، و شرع في صلاة أُخرى، فإنّاستئناف عمل مستقلّ يمحو الإرادةالمرتكزة من النفس، فلا يكون احتسابه لماقام له على وفق القاعدة، و لا يجوزالاتكال على تلك الروايات الواردة فيموضوع آخر موافق للقاعدة لتسرية الحكمإلى غير موردها.