على الاستبداد به» «1» و السلطنة لازمأعمّ للمالكية. و هذا واضح فإنّ اولي الأمرمن النبي و الوصي لهم السلطنة على أموالالناس و أنفسهم، و ليست لهم المالكية.
و الحاصل: أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَالشيءَ» هو كونه صاحباً له فعلًا، فيشململك الصغير، فعدم نفوذ إقراره من مستثنياتهذه القاعدة، لا أنّ نفوذه في المواردالخاصّة من الدواخل.
و على ما ذكرنا من معنى «الملك» يظهرالنظر فيما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ«الشيء» أعمّ من الأعيان و الأفعال، مثلالتصرّفات، بل خصّه بالأفعال- أيالتصرّفات بقرينة أنّ الإقرار لا يتعلّقبنفس الأعيان، بل بثبوته و مثل ذلك «2».
و ذلك لأنّ «الشيء» و إن كان من الأُمورالعامّة، و لكنّه في المقام- بمناسبةالحكم و الموضوع منصرف و مختصّ بالأعيان،إن لم نقل: إنّه في نفسه منصرف إليها- كماأنّه ليس ببعيد ليكون قرينةً على تعيّن«المالك» فيما ذكرنا لو كان- فرضاً أعمّ منالصاحب و السلطان، و إلّا فقد عرفت أنّهظاهر في الأوّل لغةً و عرفاً «3».
و الحاصل: أنّ ظهور الصدر أقوى من إطلاق«الشيء» فيحكم عليه، لا
(1) القاموس المحيط 3: 330. (2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 27 29، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 184. (3) تقدّم في