اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مفاد القضية لوفرضنا أنّها صادرة من المعصوم (عليهالسّلام) أنّ مالك الشيء مالك إقراره،فتكون مساوية لقاعدة «إقرار العقلاء..» «2»بل هي هي، فإن عثرنا على دليل معتبر منإجماع و غيره على نفوذ
(1) أي قول أبي الرقمع و قد أرسل له أصحابهيدعونه إلى الصبوح في يوم بارد، و قالواله: ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً؟ و كانفقيراً ليس له كسوة تقيه البرد، فكتبإليهم يقول:
أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه
قلتاطبخوا لي جبّة و قميصاً
و أتىرسولهم إليّ خصيصاً
قلتاطبخوا لي جبّة و قميصاً
قلتاطبخوا لي جبّة و قميصاً