كحجاب عارضي مانع عن الرؤية واضح.
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل أوالأُصول ذلك، و لا مخرج عنها فإنّ الأدلّةلو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرةفي القول الآخر، فلا محيص عن التمسّكبالاستصحاب الموضوعي، أو الحكمي معالخدشة في الأوّل.