و إن جعلت لفظة على خبراً لعين من الأعيان كقوله على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي فالظاهر منها هو التعهّد للأداء كانتالعين موجودة أو لم تكن فإنّ كلّ عينمشتملة على صورة شخصية، و صورة نوعية، وجهة مالية، فإذا تعهّد أحد بعين منالأعيان، يكون حكمه العقلائي هو الخروج عنالعهدة إمّا بردّها بجميع جهاتها: منالشخصية، و النوعية، و المالية، و إمّاببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع، فإذاكانت العين موجودة يجب ردّها، و يكونالخروج عن العهدة بردّها شخصاً، فإذا تلفتلم تنتقل إلى المثل أو القيمة، بل تكونالعهدة متعلّقة بالعين، و الخروج عنهاإنّما يكون بردّ الصورة النوعية إن أمكن،و المالية مع عدمه.
فتحصّل من جميع ذلك: أنّ قوله على اليد يدلّ على عهدة الآخذ لنفس العين، و هذاحكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائيّة:من جواز المطالبة، و وجوب الخروج عنالعهدة بردّ العين، أو ردّها ببعضمراتبها.
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان و هاهنا وجهٌ آخر و تقريبٌ لدلالة على اليد على الضمان: و هو أنّ كلّ مملوك لأحد لهجهة نفع و لهيّة، و جهة ضرر و عليهيّة عندالعقلاء، و تكون جهة لهيّته و نفعه في صورةوجوده، و جهة عليهيّته في صورة فقدانه،فكما أنّ اللهيّة للمالك تكون العليهيّةأيضاً على المالك إن تلفت تحت يده، ففيقوله على اليد ما أخذت جعل جهة العليهيّة على الآخذ، فكأنّه قال:«الأعيان