رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عمرو» فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة،و هي إحدى الاعتبارات العقلائيةالمستتبعة لأحكام عقلائية، و هي غيرالذمّة.و محصّل المقال: أنّ من الاعتباراتالعقلائية كون شيء في ذمّة شخصٍ فإنّ نفسالذمّة من الاعتبارات العقلائية، وكأنّها مخزن قابل لكون شيء فيها. كما أنّكون شيء فيها أيضاً من الاعتباراتالعقلائية، فاعتبار عشرة دراهم في ذمّةزيد اعتبار في اعتبار. و هذا غير اعتبارالعهدة فإنّ اعتبارَ شيء في الذمّةاعتبارٌ، و أمّا اعتبار العهدة فاعتبارضمّ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء،فالدين ثابت على ذمّة المضمون في الضمانالعرفي، و الضامن متعهّد بالدين، و معنىتعهّده: أنّه لو لم يؤدِّ دينه يجب عليهالخروج عن العهدة أمّا بالأخذ من المديونو الردّ إلى الدائن في صورة الإمكان، وإمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه.و بالجملة: العهدة اعتبار عقلائي مستتبعلجواز مطالبة المتعهَّد له، فإذا طالب يجبعلى المتعهِّد تكليفاً أداء ما تعهّد بهإمّا بالأخذ من المديون، أو الردّ من كيسه.و هذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات،و العامّة قد جروا في فتاواهم على هذاالبناء العقلائي «1». و أمّا حكم الخاصّةفي باب الضمانات من نقل الذمّة إلى الذمّة«2» فهو أمر تعبّدي شرعي على خلاف بناءالعرف و العقلاء.