رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 228
نمايش فراداده

التي تكون جهة عليهيّتها على‏ مالكها إذاوقعت تحت يد غاصب، تنتقل هذه الجهة إليه، ويتوجّه ضررها عند تلفها عليه» و بهذاالتقريب تصير العهدة مختصّة بالعينالتالفة.

و لكنّ الظاهر: أنّ العهدة متحقّقة عندالعقلاء حتّى مع وجود العين. و يمكن أنيكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنىالأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهةالعليهية بمعنى أنّ العقلاء لمّا لاحظواجهة العليهية في الأموال، و استعملوا لفظة«على‏» في هذه الجهة، انتقلوا إلى العهدةبالمعنى الأوّل المتقدّم أي العهدةبالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجودالعين أيضاً، فتدبّر «1».

الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد

إنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية،لعلّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت آلةللأخذ نوعاً و موجبةً للعهدة غالباً كانتالعهدة عليها، و إلّا فالعهدة على الشخصالآخذ.

و هاهنا نكتة أُخرى: هي أنّ اليد لمّا كانتآخذة للمال نوعاً نسبت إليها العهدةلإفهام أنّ الآخذ هو الضامن، فلمّا كانتاليد آخذة فهي ضامنة أيضاً.

(1) و هاهنا تقريب آخر لاستفادة الضمان منالحديث النبويّ: و هو أنّ معنى‏ «على اليدما أخذت» في عالم الاعتبار: أنّ العين علىاليد ثابتة، و لو تلفت لا يكون التلفموجباً لانعدام العين في عالم الاعتبار،بل هي ثابتة على يد الآخذ، و موجودة فيها،و قابلة للأداء و لو بصورتها النوعيّة،تدبّر تعرف‏[منه (قدّس سرّه)].