التي تكون جهة عليهيّتها على مالكها إذاوقعت تحت يد غاصب، تنتقل هذه الجهة إليه، ويتوجّه ضررها عند تلفها عليه» و بهذاالتقريب تصير العهدة مختصّة بالعينالتالفة.
و لكنّ الظاهر: أنّ العهدة متحقّقة عندالعقلاء حتّى مع وجود العين. و يمكن أنيكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنىالأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهةالعليهية بمعنى أنّ العقلاء لمّا لاحظواجهة العليهية في الأموال، و استعملوا لفظة«على» في هذه الجهة، انتقلوا إلى العهدةبالمعنى الأوّل المتقدّم أي العهدةبالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجودالعين أيضاً، فتدبّر «1».
إنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية،لعلّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت آلةللأخذ نوعاً و موجبةً للعهدة غالباً كانتالعهدة عليها، و إلّا فالعهدة على الشخصالآخذ.
و هاهنا نكتة أُخرى: هي أنّ اليد لمّا كانتآخذة للمال نوعاً نسبت إليها العهدةلإفهام أنّ الآخذ هو الضامن، فلمّا كانتاليد آخذة فهي ضامنة أيضاً.
(1) و هاهنا تقريب آخر لاستفادة الضمان منالحديث النبويّ: و هو أنّ معنى «على اليدما أخذت» في عالم الاعتبار: أنّ العين علىاليد ثابتة، و لو تلفت لا يكون التلفموجباً لانعدام العين في عالم الاعتبار،بل هي ثابتة على يد الآخذ، و موجودة فيها،و قابلة للأداء و لو بصورتها النوعيّة،تدبّر تعرف[منه (قدّس سرّه)].