القيميات القيمة، فكان مفاده أمران: ردّالعين حين الوجود، و الانتقال إلى القيمةحين التلف، و الظاهر اتحاد ظرف التلف والانتقال إلى القيمة، فيصير المعيارقيمته يوم التلف.
و هاهنا وجه آخر لعلّ قول المحقّقين ناظرإليه: و هو أنّ العين بنفسها في العهدة، والآخذ مأمور بردّها، لكنّ ردّها في زمانوجودها بردّ نفسها، فإذا تلفت يكون ردّهافي القيميات بردّ ماليتها. و هو غاية إمكانردّ العين.
و أمّا قيمة يوم التلف فلأنّ العينالتالفة في زمان تلفها لا قيمة سوقية لها،و لا ينسب إليها القيمة إلّا بفرض وجودها،أو نسبة القيمة إلى أمثالها بأن يقال:«إذا كانت موجودة فقيمتها كذا» أو «قيمةأمثالها و نظائرها كذا» و هما خلاف الظاهرلأنّ الظاهر أنّ الآخذ لا بدّ من تأديتِهنفس العين تأديتِها بالقيمة المنسوبة إلىالعين تنجيزاً، و هو لا ينطبق إلّا علىقيمة يوم التلف.
و إنّما قلنا: إنّ الوجه عند المحقّقينذلك لما يستفاد من التصفّح في «التذكرة»«1» و لأنّ المشهور في إعواز المثلي بقيمةيوم الأداء «2» و في القيميّات بقيمة يومالتلف «3» و هو أيضاً منطبق على ذلك لأنّالمثليات يمكن تقييمها و الانتساب إليها،بخلاف العين الشخصية.
(1) راجع تذكرة الفقهاء 2: 383 384. (2) في مفتاح الكرامة 6: 343، «إنّي لم أجدمخالفاً منّا في ذلك، بل و لا متأمّلًا» وفي جواهر الكلام 37: 95، «بلا خلاف أجده فيشيء من ذلك بيننا» و نسبه الشيخ الأعظمإلى المشهور. المكاسب: 107/ السطر 23. (3) نسبه الشهيد في الدروس 3: 113 إلى الأكثر.و قد تقدّمت الإشارة إلى بعض من اختارهذا القول في